responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 46


لا يكون الشرط فيه ، وكذا الحال في المتقيد ، فالظاهر منهما ما لدى الفقهاء من الشروط في ضمن العقد » [1] .
وقال أيضا : « ضرورة أن المجعول في ضمن المعاملة في العرف واللغة ، ليست المعاملة معلقة عليه ، لعدم توقف وجودها على وجوده ، فهي معنى تنجيزي يشترط في ضمنها شيء على أحد المتعاملين مثلا ، فلا يكون قرارهما معلقا ، بل من قبيل قرار في قرار . . » [2] .
وفي موضع آخر من كلامه : « لأن الشروط الضمنية ليست قيدا للبيع ولا المبيع ، فإذا باع حمارا بدينار وشرط عليه زيارة بيت الله لا يكون بيعه مقيدا بها ، وهو واضح ، وليس المبيع عبارة عن الحمار المقيد بزيارة بيت الله ، بل المبيع هو الحمار ، والشرط أمر آخر جعل في ضمن البيع » [3] .
وأصرح الكل ما أفاده في اعتبار ذكر الشرط في ضمن العقد بقوله : « فتحصل من ذلك ان الشرط عبارة عن قرار مستقل في قراريته مقابل قرار البيع ، لكن يعتبر في تحقق عنوانه وتحققه ان يقع في ضمن العقد من غير تقيد مطلقا لا للعوضين ولا للإنشاء ولا المنشأ » [4] .
فيما عبّر عن القول بتقييد الالتزام أو الملتزم أو وحدة العقد حقيقة بكونه تكلفا لا ينبغي ان يصغى إليه [5] .
أقول : وما أفاده ( قده ) لا يمكن المساعدة عليه لأمور : - الأول : منافاته للفهم العرفي من الشرط جدا ، فإنهم لا يقصدون بقولهم ان



[1] كتاب البيع ج 1 ص 86 - 88 .
[2] كتاب البيع ج 1 ص 86 - 88 .
[3] نفس المصدر ص 89 .
[4] كتاب البيع ج 5 ص 205 .
[5] نفس المصدر ص 220 .

46

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست