responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 28


ب - ما علق عليه شيء تشريعا وجعلا أو تكوينا وخارجا .
وقال في مقام بيان ذلك : « انه لا شبهة في صدق الشرط عرفا ولغة على الإلزام والالتزام في ضمن المعاملات ، سواء كان الإلزام أو الاشتراط بعنوانهما أو بالحمل الشائع ، بل الظاهر ان مطلق الجعل في ضمنها - سواء كان إلزاما أم مستتبعا له ، أم كان الإلزام من احكامه - يكون شرطا عرفا .
كما ان له معنى آخر في العرف ، وهو ما علق عليه شيء تشريعا وجعلا أو تكوينا وخارجا ، فيصدق على نحو الجعالة والسباق وسائر الشروط المتداولة بين الناس مما جعل شيء معلقا على شيء ، فيقال للمعلق عليه الشرط لا بمعنى الشرط المصطلح النحوي ، فلا تغفل ، كما انه يطلق بهذا المعنى أيضا على ما يتوقف عليه وجود شيء ويلزم من عدمه العدم » [1] .
ثم انه ( قده ) قد صرح في توضيحه للمعنى الأول بأن الارتباط بين الإلزام والالتزام وبين العقد الذي يحويهما ليس إلا الحيثية الظرفية ، بأن يكون البيع ونحوه وعاء وظرفا لذلك الإلزام والالتزام فقط ، ومن دون ارتباط أحدهما بالآخر إطلاقا ، فكل منهما - العقد والإلزام والالتزام - مستقل عن الآخر من جميع الحيثيات ، سواء التعليق أو التقييد أو غيرهما ، إلا الحيثية الظرفية ، حيث يكون العقد وعاء للإلزام والالتزام .
قال ( قده ) : « الظاهر منهما انه الالتزام الذي ظرفه البيع ، لا أن البيع معلق عليه أو متقيد به ، ضرورة ان البيع المعلق على الشرط لا يكون الشرط فيه ، وكذا الحال في المتقيد » [2] .
وقال في موضع آخر : « ان الشرط عبارة عن قرار مستقل في قراريته مقابل قرار



[1] المصدر نفسه ص 87 - 88 .
[2] المصدر نفسه ص 86 .

28

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست