responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 27

إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)


< فهرس الموضوعات > رأي المحقق الطباطبائي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رأي المحقق الخميني < / فهرس الموضوعات > رأى السيد الطباطبائي : - والأصل في هذه الآراء ما أفاده السيد الطباطبائي ( قده ) حيث ذكر في حاشيته على المكاسب ان : « التحقيق ان الشرط في اللغة والعرف ليس إلا للمعنى المذكور - المعني الحدثي الذي ذكره المصنف أولا - وان ما ذكره المصنف من المعني الثاني الذي جعله جامدا بذلك المعنى راجع إلى هذا المعنى » [1] .
رأي السيد الخميني : - غير ان السيد الخميني ( قده ) اعتبر محاولة إرجاع المعنى الثاني إلى الأول وجعله من المشتقات ، أو إرجاع جميع المعاني إلى معنى واحد من التكلف .
قال ( قده ) : « ولقد تكلف بعض المحشين وتصدى لإرجاع الثاني إلى الأول وجعله من المشتقات ، وبعض آخر لإرجاع جميع المعاني إلى معنى واحد من التكلف .
قال ( قده ) : « ولقد تكلف بعض المحشين وتصدى لإرجاع الثاني إلى الأول وجعله من المشتقات ، وبعض آخر لإرجاع جميع المعاني إلى معنى واحد ، وهو تقيد أمر بآخر إما واقعا أو بجعل جاعل » [2] .
مضيفا ان : « الذي يظهر من كلمات اللغويين ان الإلزام والالتزام اما مطلقا أو في البيع ونحوه أحد معانيه ، واما المعنى الثاني فلم أر شاهدا عليه في اللغة » [3] .
ثم خلص إلى القول بان للشرط معنيين في العرف : - 1 - الإلزام والالتزام في ضمن المعاملات .



[1] حاشية الطباطبائي على المكاسب / قسم الخيارات ص 105 .
[2] كتاب البيع ج 1 ص 85 .
[3] كتاب البيع ج 1 ص 85 .

27

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست