responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 262


وفي جامع المقاصد : « وجه القرب : ان المبيع هو العين الشخصية موصوفة بكونها مقدارا مخصوصا بالثمن المعين ، وبفوات الوصف لا يخرج الجميع عن كونه مبيعا ، ولا يختلف في ذلك متساوي الاجزاء ومختلفها » [1] .
ومنهم من رجّح جانب الجزئية ، وألحقه بالفرض الثاني ، وانه يتقسط عليه الثمن ، ويتخير المشروط له بين فسخ العقد وإمضائه بحصة الباقي من الثمن .
وهذا القول هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه شيخ الطائفة في المبسوط ، والمحقق في الشرائع ، والعلامة في بعض كتبه ، والشهيدان في الدروس والروضة ، والحلي في السرائر ، واختاره الشيخ الأعظم في بعض فروع المسألة ، والمحقق الأصفهاني مطلقا .
قال في المبسوط : « إذا اشترى صبرة على انها مائة كر فأصاب خمسين كرا ، كان المشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن ، وإن شاء فسخ البيع » [2] .
وقال المحقق ( قده ) : « لو باعه أرضا على جريان معينة فكانت أقل ، فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع ، وبين أخذها بحصتها من الثمن » [3] .
وفي الدروس : « ولو أخبره بالقدر فنقص أو زاد ، تخير فيأخذ بالحصة مع النقص إن شاء » [4] .
وفي المكاسب : « الأقوى فيه ما ذكر من التقسيط مع الإمضاء ، وفاقا للأكثر ، لما ذكر سابقا من قضاء العرف بكون ما انتزع منه الشرط جزء من المبيع » [5] .



[1] جامع المقاصد ج 1 ص 264 .
[2] المبسوط / كتاب البيوع / فصل في بيع الصبرة / المسألة العاشرة .
[3] شرائع الإسلام ج 2 ص 29 .
[4] الدروس ص 337 .
[5] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 278 .

262

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست