نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 261
الشرطية إلى القيدية . كما اتفقت كلماتهم على تقسيط العوض على أجزاء المبيع الشخصي المعين ، كأن يبيعه الموسوعة من الكتب بثمن معين ثم ينكشف نقصان بعض اجزائها ، إذ لا ينبغي الإشكال في بطلان البيع بالنسبة إلى الجزء المفقود ورجوع ما قابله من الثمن إلى المشتري ، مع ثبوت الخيار له في فسخ العقد في الباقي لتبعض الصفقة . ومنه بيع ما يملك وما لا يملك ، وبيع ما يملكه البائع وما لا يملكه صفقة ، حيث يبطل العقد بالنسبة إلى ما لا يملك وما لا يملكه البائع ، ويثبت للمشتري الخيار بين الفسخ من رأس والقبول بالباقي بحصته من الثمن . وقد اختلفت كلماتهم فيما كان جامعا للوصفين معا ، فيشترط ما هو جزء للمبيع حقيقة ، كأن يبيعه الأرض بشرط كونها ثلاثة جربان ، أو الصبرة على انها ثلاثون صاعا ، ثم ينكشف نقصانه وتخلف الشرط . فمنهم من رجّح جانب الشرطية فيه ، فألحقه بالفرض الأول وحكم بعدم تقسيط الثمن عليه ، وان المشروط له مخير بين فسخ العقد وإمضائه بتمام الثمن ، كالعلامة في القواعد ، وولده السعيد في الإيضاح ، والشهيد في محكي حواشيه والميسية ، والسبزواري في الكفاية ، والشهيد الثاني في المسالك ، والكركي في جامع المقاصد ، واختاره من المتأخرين الإيرواني في تعليقته ، والسيد الخميني في البيع . قال في القواعد : « لو باعه متساوي الاجزاء على انه قدر معين فزاد ، فالزيادة للبائع ولا خيار للمشتري ، ولو نقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن . . والأقرب ان للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ والإمضاء في الجميع في متساوي الاجزاء أو مختلفها ، وللمشتري الخيار في طرف النقصان فيهما بين الفسخ والإمضاء بالجميع » [1] .
[1] قواعد الاحكام / كتاب المتاجر / الفصل الثالث في الشرط .
261
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 261