نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 259
وهو الصحيح ، والوجه فيه ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله بقوله : « وأما كونه حقا للبائع من حيث تعلق غرضه بوقوع هذا الأمر المطلوب للشارع فهو واضح . واما كونه حقا للعبد ، فإنه ان أريد به مجرد انتفاعه بذلك ، فهذا لا يقتضي سلطنة له على المشتري ، بل هو متفرع على حق البائع ، دائر معه وجودا وعدما . وان أريد ثبوت حق على المشتري يوجب السلطنة على المطالبة ، فلا دليل عليه ، ودليل الوفاء لا يوجب إلا ثبوت الحق للبائع . وبالجملة : فاشتراط عتق العبد ليس إلا كاشتراط أن يبيع المبيع من زيد بأدون من ثمن المثل ، أو يتصدق به عليه ، ولم يذكر أحد ان لزيد المطالبة . ومما ذكر يظهر الكلام في ثبوت حق الله تعالى ، فإنه إن أريد به مجرد وجوبه عليه ، لأنه وفاء بما شرط العباد بعضهم لبعض ، فهذا جار في كل شرط ، ولا ينافي ذلك سقوط الشروط بالإسقاط . وإن أريد ما عدا ذلك من حيث كون العتق مطلوبا لله - كما ذكره جامع المقاصد - ففيه ان مجرد المطلوبية إذا لم يبلغ حد الوجوب لا يوجب الحق لله على وجه يلزم به الحاكم ، ولا وجوب هنا من غير جهة وجوب الوفاء بشروط العباد والقيام بحقوقهم ، وقد عرفت ان المطلوب غير هذا » [1] . والحاصل : ان المراد بحق العبد ان كان انتفاعه بالشرط ، فهو أمر مسلم ولا يقبل الإنكار ، فإن فائدة الشرط تعود إليه ، حيث يتحرر ويملك أمر نفسه ، إلا أن مجرد هذا لا يعني ثبوت حق وضعي بالمعنى الأخص له ، بحيث يكون له مطالبة المشروط عليه به وإلزامه بالوفاء والكون عنده . وإلَّا للزم القول بثبوت الحق لكل أجنبي عن العقد يكون ذا مصلحة في الاشتراط ، كاشتراط البائع على المشتري بيع المتاع عليه بأدون من ثمن المثل ، أو