responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 255


القول بالاشتغال » [1] .
أقول : الظاهر ان الحق في المقام مع الشيخ الأعظم ( قده ) .
والوجه فيه ما عرفته فيما تقدم ، ويأتي تفصيله في بعض المباحث القادمة من ان الاشتراط بالمعنى المصدري أمر متأصل وفعل حقيقي يحصل في آن ثم ينتهي ، ومعه فلا يبقى موضوع للإسقاط أو الإبراء أو الإلغاء .
ولا نقصد بالاشتراط - المعنى المصدري - هو القرار في مرحلة التلفظ ، بل المقصود به ما هو فعل النفس ، أعني القرار والاعتبار النفساني ، وما يعبّر عنه بعمد تحقق المفهوم .
فلا يرد علينا ما ذكره السيد الخميني ( قده ) ردا على المحقق النائيني ( قده ) حين وافق الشيخ الأعظم ( قده ) في اعتبار التنجيز في العقد ، معللا إياه ب‌ « ان الإيجاد سواء كان اعتباريا أو تكوينيا يستحيل أن يعلق على شيء ، أي كما لا يمكن أن يعلق وقوع الضرب على أحد على كونه عدوا ، فكذلك يستحيل أن يكون إنشاؤه استثناء واخباره به معلقا على شيء .
فان إيجاد المعنى باللفظ اما لا يحصل واما أن يحصل مطلقا ، فوقوع الإيجاد معلقا مرجعه إلى التناقض » [2] .
بقوله : « والإنشاء غير التلفظ بالألفاظ الموقعة له ، والتلفظ من التكوين ولا يعقل تعليقه ، بخلاف الإنشاء والإيقاع الذي هو أمر اعتباري نظير الإيجاب والتلفظ بلفظ دال عليه .
ولعل القائل رحمه الله تعالى خلط بينهما ، فوقع في ما وقع » [3] .



[1] كتاب البيع ج 5 ص 236 - 237 .
[2] منية الطالب في حاشية المكاسب ج 1 ص 112 .
[3] كتاب البيع ج 1 ص 233 .

255

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست