نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 230
مالا ، وإن كانت مالية المال تزيد وتنقص بوجوده وعدمه » . وبعبارة أخرى : ان الأوصاف « لا تقابل بالمال ، ولا يقع بإزائها جزء من الثمن أو الأجرة ، وإنما هي تستوجب زيادة بذل المال بإزاء العين ، فتؤثر في ازدياد الرغبة إلى العين الباعث على دفع القيمة الزائدة بإزائها من دون ان تقابل بنفسها بشيء . إذا فلا مقتضى للمطالبة بالتفاوت بين القيمتين . ولو سلمنا المقابلة كان لازمها تقسيط الأجرة لا المطالبة بالأرش . وتوضيحه : ان الأرش الثابت في باب خيار العيب ليس معناه استرداد جزء من الثمن الواقع بإزاء وصف الصحة ، بحيث يبقى البائع مشغول الذمة بسبب تخلف هذا الوصف ، وإنما يثبت الأرش ، ويضمن البائع بنفس مطالبة المشتري لا يفقد ذاك الوصف ، بحيث لو فرضنا ان المشتري لم يطالب ولو لأجل انه لم يعلم بالعيب إلى ان مات لم تكن ذمة البائع مشغولة بشيء ، لما عرفت من عدم مقابلة هذا الوصف بجزء من الثمن . فضمان التفاوت بين الصحيح والمعيب المعبّر عنه بالأرش حكم جديد ثبت بنفس المطالبة ، وبها تشتغل الذمة ومن ثم لم يختص بجزء من الثمن ، بل عليه الخروج عن عهدة هذا الضمان من أي مال كان . فلو كان المناط في هذا الضمان المقابلة المزعومة المزبورة لزم استرداد جزء من نفس الثمن ، طالب المشتري أم لا ، علم بالعيب أم لا ، لأن هذا المقدار من المال لم يملكه البائع من الأول . وهذا كما ترى لم يلتزم به أحد جزما ، لتطابق النص والفتوى على إناطة الضمان بالمطالبة ، وجواز الدفع من أي مال كان ، فلا جرم كان هذا حكما تعبديا مختصا بمورده وهو المبيع ولا ينسحب إلى غيره » [1] .