responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 230


مالا ، وإن كانت مالية المال تزيد وتنقص بوجوده وعدمه » .
وبعبارة أخرى : ان الأوصاف « لا تقابل بالمال ، ولا يقع بإزائها جزء من الثمن أو الأجرة ، وإنما هي تستوجب زيادة بذل المال بإزاء العين ، فتؤثر في ازدياد الرغبة إلى العين الباعث على دفع القيمة الزائدة بإزائها من دون ان تقابل بنفسها بشيء .
إذا فلا مقتضى للمطالبة بالتفاوت بين القيمتين .
ولو سلمنا المقابلة كان لازمها تقسيط الأجرة لا المطالبة بالأرش .
وتوضيحه : ان الأرش الثابت في باب خيار العيب ليس معناه استرداد جزء من الثمن الواقع بإزاء وصف الصحة ، بحيث يبقى البائع مشغول الذمة بسبب تخلف هذا الوصف ، وإنما يثبت الأرش ، ويضمن البائع بنفس مطالبة المشتري لا يفقد ذاك الوصف ، بحيث لو فرضنا ان المشتري لم يطالب ولو لأجل انه لم يعلم بالعيب إلى ان مات لم تكن ذمة البائع مشغولة بشيء ، لما عرفت من عدم مقابلة هذا الوصف بجزء من الثمن .
فضمان التفاوت بين الصحيح والمعيب المعبّر عنه بالأرش حكم جديد ثبت بنفس المطالبة ، وبها تشتغل الذمة ومن ثم لم يختص بجزء من الثمن ، بل عليه الخروج عن عهدة هذا الضمان من أي مال كان .
فلو كان المناط في هذا الضمان المقابلة المزعومة المزبورة لزم استرداد جزء من نفس الثمن ، طالب المشتري أم لا ، علم بالعيب أم لا ، لأن هذا المقدار من المال لم يملكه البائع من الأول .
وهذا كما ترى لم يلتزم به أحد جزما ، لتطابق النص والفتوى على إناطة الضمان بالمطالبة ، وجواز الدفع من أي مال كان ، فلا جرم كان هذا حكما تعبديا مختصا بمورده وهو المبيع ولا ينسحب إلى غيره » [1] .



[1] مستند العروة الوثقى / كتاب الإجارة ص 149 - 150 .

230

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست