responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 228


بوجود ذلك الوصف في متعلقه . فان كان موجودا فهو متعهد به ، ولا طريق له لرفع اليد عنه من طرف واحد . وان كان مفقودا كان بالخيار ، بين قبوله للمبيع الفاقد له ، وبين رفضه له ورفع يده عن العقد المقتضى لنقله إليه .
وإن كان الشرط نتيجة أو فعلا للمشروط عليه ، فقد تقدم في مبحث اعتبار القدرة على الشرط في صحته ونفوذه القول بعدم صحته ، لاعتبار القدرة عليه حين العقد .
لكنك قد عرفت انه مما لا يمكن المساعدة عليه ، باعتبار ان ما ذكر له من الأدلة بين ما لا يتم في حد نفسه ، وبين ما لا يرتبط باعتبار القدرة ، بل يرجع إلى اعتبار أمر آخر ، كنفي الغرر وما شاكله .
فالصحيح ان التعذر وعدم القدرة حال العقد مع فرض تمشي القصد والجد منهما لجهلهما بواقع الحال ، ليس إلا كالتعذر الطارئ على العقد بعد فرض التمكن منه حينه .
وبذلك يكون الشرط صحيحا ويترتب على تخلفه وتعذره الخيار .
إذا عرفت ذلك ، يقع الحديث في انحصار حق المشروط له عند تعذر الشرط ، أو امتناع المشروط عليه من الوفاء بالشرط مع تعذر إجباره عليه كما عليه المشهور ، أو حتى مع إمكانه كما هو المختار ، في الخيار ، بمعنى تخيّره بين فسخ العقد ورفع اليد عنه ، وبين إمضائه كما هو عليه بتمام الثمن المسمى .
أو يمكن القول بثبوت الخيار له بين الفسخ والمطالبة بالأرش في الموارد التي لا يعدّ الفعل المشروط إتيانه مالا في حد ذاته ، ولا يبذل بإزائه بنفسه الثمن ، كاشتراط عتق العبد المشتري ونحوه . أو بينه وبين أخذ بدل الشرط مثلا ، أو قيمة في الموارد التي يكون الفعل المشترط مالا ويبذل بإزائه في نفسه الثمن ، كاشتراط الخياطة والكتابة ونحوها .
المشهور هو الأول « لعدم دليل على الأرش ، فإن الشرط في حكم القيد لا يقابل بالمال ، بل المقابلة عرفا وشرعا إنما هي بين المالين والتقييد أمر معنوي لا يعدّ

228

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست