نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 217
إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)
وقد يكون متوقفا على الإنشاء والاعتبار النفساني ، كالبيع والإجارة والهبة ونحوها . وقد يكون مما يتوقف على قصد العنوان أو الأمر أو التقرب ، كما هو الحال في الأمور العبادية والصدقة ونحوها . فان كان من قبيل الأول ، فلا إشكال في الإجبار والعمل المجبر عليه ، حيث يكفي في استيفاء الشارط لشرطه تحققه في الخارج كيف ما كان . وان كان من قبيل الثاني ، فهل يجبره الشارط أو الحاكم على إيقاعه ويسقط بذلك اعتبار رضاه واختياره في الإنشاء ، باعتبار كون الإكراه بحق ، نظير ما يقال في إكراه المحتكر على بيع ما احتكره ، ومع تعذره يقوم الحاكم مقامه في الإنشاء بحسب ولايته على الممتنع ، أو يقوم الحاكم مقامه ابتداء ومن دون حاجة لمحاولة إجباره ؟ أوجه ، بل أقوال ، يتعرض إليها في مبحثي اعتبار الاختيار والرضا في الإنشاء ، وولاية الحاكم على الممتنع . وإن كان من قبيل الثالث ، فان كان مما يحتاج إلى قصد التقرب مع كون ذات العمل قابلا للإلزام والتحقق كالصدقة ونحوها ، فقد يقال بجواز إلزامه بالعطاء مع قيام الحاكم مقامه في قصد القربة ، نظير ما يقال في إلزامه بدفع الخمس والزكاة . وقد يقال بمباشرة الحاكم للعطاء والإخراج أيضا . وان كان مما يتوقف تحقق ماهيته على القصد ، بحيث لا يمكن تحققه خارجا من دونه ولا يصدق عليه العنوان إلا معه كالصلاة والصيام ونحوها ، فلا مجال لفرض الإجبار ، ولا معني لقيام الحاكم مقامه في القصد ، بل يتعين القول فيه بتعذر الشرط وانحصار حق الشارط معه في الخيار .
217
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 217