نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 216
فان اتفاقهم على جواز إجباره لها عليه مباشرة ومن غير حاجة لرفع أمره إلى الحاكم الشرعي ، ووضوح عدم مساواته لغيره في هذه الجهة كي يقال انه من باب النهي عن المنكر ، يكشف عن ثبوت نوع أحقية وأولوية لمن له الحكم الخاص ، في مطالبة من عليه الحكم الممتنع عن تنفيذه والتقيد به ، فلا حظ وتأمل . والحاصل : ان المنشأ من قبل المتعاقدين في مقام الاشتراط ، ومفاد أدلة الإمضاء ووجوب الوفاء شرعا ، ليس إلا الوجوب التكليفي بمعنى الفرض والتحتم والجعل في العهدة والإلزام به . نعم ، مقتضى الفهم العرفي وبناء العقلاء في سيرتهم العملية ثبوت حق الإجبار لمن له الحكم عند امتناع من عليه الوجوب من امتثاله . فحق الإجبار أمر مقارن لثبوت الحكم وملازم للوجوب والتحتم بمقتضى الفهم العرفي ، وقد أقره الشارع المقدس بموجب عدم الردع عنه . ومن الواضح ان هذا غير الالتزام بكون المجعول بالإنشاء حقا للشارط في ذمة المشروط له ، فان الفرق بينهما لا يكاد يخفى . ومما ذكرناه يظهر انه لا مانع من الجمع بين الالتزام بثبوت حق الإجبار للمشروط له من جهة ، وعدم جواز نقل ما ثبت بالشرط - المشروط - إلى الغير من جهة أخرى - كما يظهر من كلماتهم ويساعد عليه الفهم العرفي - فإنه وبمقتضى الحق الثابت للشارط مقارنا لإنشاء التكليف بحسب بناء العقلاء ، يثبت له إجبار الممتنع عن الوفاء عليه وإلزامه به قهرا ، وبمقتضى كون المنشأ بالاشتراط حكما محضا لا يجوز إيقاع العقد عليه ونقله إلى الغير . ثم ان الفعل المشروط إتيانه قد يكون من أفعال الجوانح محضا ، وأعني به ما يصدر من بعض الأطراف من دون توقف على فعل النفس كالاعتبار أو قصد العنوان أو الأمر أو التقرب ، كما هو الحال في أكثر الأعمال لا سيما الحرفية كالخياطة والكتابة والبناء والنجارة ونحوها .
216
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 216