responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 181


إذا فلا بد من وجود معنى متصور ومعقول عندهم يكون هو المقصود لديهم في مقام اشتراطها .
وهذا المعنى لا يخلو - بحسب التحقيق والتأمل - عن احتمالين ، إذ لا ثالث يمكن وصفه بالمعقولية . وهذان الاحتمالان هما : - 1 - تعليق العقد والمنشأ نفسه على وجود تلك الصفة المتفق عليها ، بحيث يكون المنشأ هي الحصة المقيدة بوجود تلك الصفة .
2 - تعليق الالتزام بالعقد على تحقق المشروط في الخارج ووجوده ، « فهو ينشئ العقد مطلقا ومن غير أي تعليق فيه نفسه ، إلا أنه يجعل التزامه بهذا العقد وإنهائه له منوطا ومعلقا على تحقق أمر أو وصف معين » [1] .
فإنه لا ثالث لهذين الاحتمالين ، إذ لا مجال في مثل هذه الشروط الخارجية عن قدرة المشروط عليه لكون العقد معلقا على التزامه بها « إذ ليس للمشروط عليه الالتزام بما هو خارج عن اختياره » [2] .
ثم انه وبالالتفات إلى ما يستلزمه الاحتمال الأول من التعليق في العقد الباطل إجماعا من جهة ، وكون مقتضاه الحكم ببطلان العقد عند تخلف الصفة رأسا ومن دون أن يكون للمشروط له حق في الاختيار - وهو خلاف ما اتفقت عليه كلماتهم ، بل خلاف ما نجده بكل وضوح في سيرة العقلاء وعملهم من الحكم بتخير من له الشرط بين الالتزام بالعقد مجردا عن الشرط وبين رفع اليد عنه - يتعين الالتزام بالاحتمال الثاني ، أعني تعليق الالتزام بالعقد على وجود الصفة .
« فإنا لو فتشنا كيفية ارتباط البيع بكتابة العبد التي هي أمر اتفاقي خارجي ، قد تكون وقد لا تكون ، نرى ان البائع لا يعلق أصل البيع على الكتابة ، ولا يجعل



[1] مستند العروة الوثقى / كتاب الإجارة ص 92 .
[2] مباني العروة الوثقى / كتاب النكاح ج 2 ص 96 .

181

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست