نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 165
وذلك بدعوى اقتضاء العقد المقرون بهذا الشرط في المقام لثبوت مرتبة إنشائية من الملك للمشتري في قبال الملك الفعلي الثابت للبائع قبل تحقق الشرط ، ولا محذور فيه ، فان الحكمين يجتمعان بلحاظ اختلاف مرتبتهما سواء أكانا مثلين أم ضدين ، تكليفين أم وضعين ، فيجتمع المالكان على المال الواحد بلحاظ الفعلية والإنشائية ، كما هو الحال في المبيع فضوله ، حيث يملكه المشتري ملكا إنشائيا في حين يملكه صاحبه بالملك الفعلي . وعلى ضوء هذا ينتفي محذور اجتماع المثلين وتحصيل الحاصل أو الدور ، فان الحاصل للبائع الأول قبل الشرط الملك الفعلي ، والحاصل له بعد إنشاء البيع له من قبل المشتري هو الملك الإنشائي ، فالموقوف عليه غير الموقوف عليه وليس هو من تحصيل الحاصل . نعم ، يبقى على هذا التوجيه أن هذا الاشتراط لغو محض لا يترتب عليه أثر إطلاقا ، لعدم بلوغه مرتبة الفعلية دوما ، فلا يصدر من العقلاء . إلا أن كون الشرط لغوا وغير عقلائي ، غير كونه محالا أو مستلزما لمحال ، كما هو المدعى . ثم إننا لو تنزلنا عن كل ما ذكرناه والتزمنا بمحذور الدور في اشتراط البائع على المشتري بيعه عليه ثانيا - كما أفاده العلامة ( قده ) - لجرى ذلك في اشتراط بيعه من غيره أيضا على حدّ سواء ومن غير فرق بينهما إطلاقا . وأما ما أفاده رحمه الله في مقام التفريق بينهما بحمل العقد على التوكيل أو الفضولية في مورد اشتراط البيع على الغير ، خروج عن محل الكلام ومحط البحث ، أعني اشتراط البيع في ضمن عقد البيع . هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده العلامة ( قده ) . وما أفاده الشهيد الأول ( قده ) فالظاهر عدم إمكان المساعدة عليه أيضا . وذلك لوضوح إمكان تحقق القصد إلى الشرط حقيقة وكونه أمرا عقلائيا في غير مورد ، كاختلاف الثمن قدرا أو جنسا ، بل ومع اتحادهما مع الاختلاف زمانا ، كأن
165
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 165