responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 163


كاشتراط القدرة على التسليم فيما يكون الامتناع عقليا ، أو اشتراط عدم المخالفة للكتاب والسنة فيما يكون الامتناع نتيجة حظر الشارع ، أو فرضه سببا معينا لتحقق متعلق الشرط كالنكاح والطلاق .
ومعه لا مبرر لعدّه شرطا مستقلا في قبالهما .
والحاصل : انه لا موجب لعدّ هذا الشرط شرطا مستقلا قائما بنفسه في قبال سائر الشروط المعتبرة في نفوذ الشرط وصحته ، فإنه وبعد تصحيح كونه من شرائط الصحة يعود في حقيقته وواقعه إلى شرطي القدرة عليه - الشرط الأول - وعدم كونه مخالفا للكتاب والسنة - الشرط الرابع .
هذا كله بالنسبة إلى كبرى اشتراط عدم استلزام الشرط للمحال .
واما بالنسبة إلى الصغرى والتطبيق ، فقد نقل الشيخ الأعظم ( قده ) عن العلامة ( قده ) في التذكرة قوله انه : « لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياه لم يصح ، سواء اتحد الثمن قدرا وجنسا ووصفا أم لا ، وإلا جاء الدور ، لأن بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه فيدور . واما لو شرط أن يبيعه على غيره فإنه يصح عندنا ، حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنة .
لا يقال : ما التزموه من الدور آت هنا .
لأنّا نقول : الفرق ظاهر ، لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضولي ، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع » .
ثم نقل عن الشهيد الأول ( قده ) في الدروس قوله : « بان هذا الشرط باطل لا للدور بل لعدم القصد إلى البيع » .
ثم أورد عليه وعلى الدور ب‌ « النقض بما إذا اشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع عليه وعلى عقبه ، فقد صرّح في التذكرة بجوازه وصرح بجواز اشتراط رهن البيع على الثمن مع جريان الدور فيه » [1] .



[1] المكاسب / الطبعة الحجرية القديمة ص 282 .

163

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست