responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 161


العوضين وليس بأمر مستقل في ضمن عقد ، وقصارى ما يمكن أن يقال : ان إطلاق النهي عن بيع الغرر ينصرف إلى ما كانت الجهالة في نفس العوضين بأنفسهما لا بقيدهما ، ولو سلَّم فلا أقل من كون جهالتهما كذلك قدرا متيقنا في مقام التخاطب ، فلا يشمل ما إذا كانت الجهالة بالسراية من القيد ، لكنه كما ترى . .
ان جهالة التابع إنما لا تسرى إذا كان مما لا يقصد في البيع ، كأساس الجدران ونحوها ، لا مثل الشرط المقصود بالخصوص في البيع ، فافهم » .
بل وصريح المحقق النائيني ( قده ) أيضا حيث ذكر : « ان المتجه هو القول بالبطلان ، لصيرورته ضميمة لأحد العوضين كالأوصاف ، فجهالته توجب جهالتهما لا محالة » [1] .
كما لا وجه لما أطلقه المحقق الإيرواني ( قده ) من الحكم بعدم السراية مطلقا ، حيث أفاد : « جهالة الشرط لا توجب الغرر في البيع وان وزّع عليه الثمن ، لكن إذا كان الموزع عليه جزءا معيّنا ، وذلك ان لفظ البيع لا يشمل شرطه ، وان أطلق على المجموع كان بضرب من التوسع ، واما جهالته بنفسه فهو لا يضر لعدم حجية المرسل ، نهي النبي صلَّى الله عليه وآله عن الغرر ، وقوة احتمال السقط فيه .
هذا كله في الشرط المقصود بالأصالة ، وأمّا المقصود بالتبع فالأمر فيه أوضح ، لعدم اقتضاء جهالة التابع ولو كان جزءا من المبيع غررا في المعاملة » [2] .
والصحيح ما ذكرناه من التفصيل باختلاف الموارد ونظر أهل العرف .
نعم ، لا يبعد أن يقال باختصاص ذلك بما إذا كان الشرط فعلا خارجا عن حقيقة متعلق العقد وماهيته ، كاشتراط الخياطة أو الزيارة وما شاكلهما في إجارة الدار



[1] منية الطالب في حاشية المكاسب ج 2 ص 120 .
[2] تعليقة الإيرواني على المكاسب ج 2 ص 65 .

161

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست