responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 93


الشرط الثاني : أن يكون الشرط سائغا في نفسه اتفقت كلمات الأصحاب على اعتبار كون الشرط سائغا ، وعدم نفوذ الشرط الحرام كاشتراط جعل العنب خمرا .
« ويدل عليه ما سيجيء من قوله : المؤمنون عند شروطهم ، إلا شرطا أحلّ حراما أو حرم حلالا [1] ، فان الشرط إذا كان محرما كان اشتراطه والالتزام به إحلالا للحرام ، وهذا واضح لا اشكال فيه » [2] .
وكيف كان ، فالحكم متفق عليه بينهم ولا خلاف فيه .
إنما الإشكال في عدّ هذا الشرط أمراً مستقلا في قبال اشتراط عدم مخالفته للكتاب والسنة - الشرط الرابع .
فقد استشكل فيه السيد الطباطبائي ( قده ) معتبرا « ان هذا الشرط راجع إلى الشرط الرابع ، فلا وجه لعدّه مستقلا » [3] .
في حين تصدى آخر لتصحيح جعله شرطا مستقلا ، وإبداء الفرق بينهما .
والذي يمكن ان يقال في المقام : ان للشرط اصطلاحين وإطلاقين .
فإنه قد يطلق ويراد منه المعنى المصدري ، أعني الإنشاء والفعل الصادر من المتعاقدين ، والذي قد يعبّر عنه لضيق خناق التعبير بالاشتراط .
وقد يطلق ويراد منه متعلق الشرط - المشروط - من قبيل إطلاق الخلق على المخلوق .



[1] وسائل الشيعة ج 12 باب 6 من أبواب الخيار .
[2] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 276 .
[3] تعليقة الطباطبائي على المكاسب ج ص 109 .

93

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست