نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 92
مع تصورهما واعتقادهما ذلك - محل الكلام - وبين طرو العجز بعد العقد عليه بعد قدرته عليه في حينه . فان دليل وجوب الوفاء بالشرط شامل لهما على حد سواء ، ولا موجب لتخصيصه بأحدهما دون الآخر . وتوهم كون القدرة من الشرائط العامة للتكليف كالبلوغ والعقل ، فلا يصح من دونها . مدفوع بأنها كالعلم من شرائط تنجيز التكليف لا قيود نفسه ، فلا يكون فقدها إلا عذرا في التخلف عن الأداء ورفع اليد عن الوفاء به ، كما هو الحال في فقد العلم . بل لا يبعد دعوى قيام بناء العقلاء في معاملاتهم على ذلك ، وحكمهم في أمثال المقام بثبوت الخيار للشارط عند تبين عجز المشروط عليه عن الوفاء به وعدم قدرته على تحقيقه . نعم ، ينبغي تقييد الحكم بعدم علمهما بالعجز عنه وعدم قدرته على تحقيقه مطلقا - حين العقد وبعده - إذ مع علمهما بذلك لا يمكن تحقق الإرادة الجدية في الاشتراط والإلزام والالتزام كما هو واضح . نتيجة البحث : يستنتج من جميع ما تقدم ، أنه لا وجه لاعتبار القدرة على الشرط شرطا في نفوذه وصحته . فإنها لا تخلو عن كونها إمّا شرطا في تحقق الإرادة الجدية في الاشتراط ، أو كونها معتبرة بملاك نفي الغرر ، أو كونها غير معتبرة . وعلى جميع التقادير فهي ليست شرطا مستقلا في نفوذ الشرط وصحته .
92
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 92