نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 88
ولذا التجأ الشيخ الأعظم ( قده ) تبعا للشهيد رحمه الله في حواشيه على القواعد إلى حمل كلماتهم على اشتراط جعل الله تبارك وتعالى للزرع سنبلا باعتبار « ان الإلزام والالتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلا أو عادة مما لا يرتكبه العقلاء ، والاحتراز عن مثل الجمع بين الضدين أو الطيران في الهواء مما لا يرتكبه العقلاء ، والإتيان بالقيد المخرج لذلك والحكم عليه بعدم الجواز والصحة بعيد عن شأن الفقهاء » [1] . واما الاحتمال الثالث - اشتراط جعل الله الزرع سنبلا والبسر تمرا - فمرجعه إلى اشتراط إيجاد الله عز وجل لذلك الوصف في المبيع ، ومن الواضح انه ليس من الفعل التسبيبي المقدور بالواسطة للبائع ، إذ « ليس للبائع فيه مجال السعي بخلاف إشهاد الشاهدين ، فان ذلك وان لم يكن من مقدوراته - لان تحمل الشاهدين الذي هو المطلوب بالشرط فعلهما لا فعل البائع - إلا أنه يمكنه سعيه في وقوعه والتماسه لتحققه » [2] . وهو وان كان في الظاهر من اشتراط فعل الغير ، لكنه ، وفي الحقيقة والواقع ، ليس إلا من شرط الوصف الاستقبالي ، حيث لا يقصد منه حصوله من غير سبب جزما ، فيكون منه اشتراط حصوله بفعل الله تبارك وتعالى . وعليه فيجري فيه ما تقدم ذكره في اشتراط الوصف الاستقبالي . خلاصة البحث وتحديد محل الكلام : والذي يتحصل مما تقدم ان شرط جعل الزرع سنبلا أو البسر تمرا وما إليهما ، ان كان بمعنى جعل البائع له كذلك وتحقيقه إياه ، فهو لا يعد وصورة الاشتراط ولا
[1] المكاسب الطبعة الحجرية ص 276 . [2] جامع المقاصد ج 1 ص 262 .
88
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 88