نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 87
إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)
شرط الوصف الاستقبالي - الذي هو محل الكلام - إلى فرض اشتراط فعل البائع . ثم ان وجود الوصف مطلقا - حاليا كان أو استقباليا - لما كان تابعا لوجود علته الواقعية ، لم يكن بنفسه قابلا للاشتراط والالتزام ، فان الشرط ليس سببا لحصوله وتحققه كي يكون من اشتراط النتيجة ، وليس هو من التعهد بتحصيله - كما هو المفروض - كي يكون من اشتراط الفعل . وعلى هذا الأساس فلا محيص من إرجاع اشتراط الوصف - الحالي أو الاستقبالي - إلى التوصية ، واخبار البائع بوجود ذلك الوصف في المبيع ، فيصدق في اخباره كما في اخباره بالكيل والوزن . وعليه يتجه التفصيل بين الوصف الحالي والوصف الاستقبالي ، فإن البائع لما كان مطلعا - عادة - على عين ما له بما له من الأوصاف فعلا ، كان توصيفه ملزوما عادة للاخبار به - المبني على التصديق - وموجبا لرفع الغرر ، بخلاف التوصيف بالوصف الاستقبالي ، فإن العادة لما لم تقم على اطلاع البائع على ما لما له من الشأن في الزمان القادم ، لم يكن توصيفه اخبارا به ولا موجبا لرفع الجهالة والغرور . والحاصل : ان اشتراط صيرورة الزرع سنبلا في متن العقد على نحو شرط الوصف الاستقبالي ، وان كان أمراً يصدر من العقلاء في معاملاتهم ، إلا أنه محكوم بالفساد من جهة الغرر والجهالة ، وبذلك يكون أجنبيا عن البحث في المقام - اعتبار قدرة المشروط عليه - وداخلا في البحث عن الأمر السادس مما يعتبر في صحة الشرط ونفوذه - أن لا يكون الشرط غرريا وموجبا للجهالة . واما الاحتمال الثاني - اشتراط جعل البائع الزرع سنبلا مع فرض كون الجعل خارجا عن قدرته - فهو أمر لا يصدر من العقلاء ، ولا يتعلق به الاعتبار الجدي ، فان التسبب الواقعي إلى ذلك الاعتبار من المتعاقدين ممتنع ، لاستحالة قصد إيجاد المحال حقيقة . وعلى هذا الأساس فلا مجال للبحث عن صحته أو فساده ، فان امتناع تحققه ينفي موضوع البحث بالمرة .
87
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 87