responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 72


عن معلولها .
وقد يقال : بالإمكان ويرد على هذا البرهان ، اما بالنسبة إلى الشرط المتأخر للواجب ، فان القيود الشرعية للواجب لا يتوقف عليها وجود ذات الواجب ، وانما تنشأ قيديتها من تخصيص المولى للطبيعة بحصة عن طريق تقييدها بقيد ، فكما يمكن أن يكون القيد المخصص مقارنا أو متقدما ، يمكن أن يكون متأخرا ، واما بالنسبة إلى الشرط المتأخر للوجوب ، فبأن قيود الوجوب كلها قيود للحكم المجعول لا للجعل كما تقدم ، لوضوح ان الجعل ثابت قبل وجودها ، والمجعول وجوده مجرد افتراض ، وليس وجودا حقيقيا خارجيا ، فلا محذور في إناطته بأمر متأخر » [1] .
إلى غير ذلك مما قيل أو يمكن ان يقال بالنسبة إلى بعض التقسيمات .
2 - تحديد محل البحث : - غير ان الحديث عن كل تلك الأقسام وما يمكن ان يضاف إليها من تقسيمات عقلية وفلسفية ومنطقية وما إليها ، وما قيل أو يقال عن الشرط بالمعنى العام ودراسته دراسة موضوعية علمية وافية ، لما كان يتجاوز حد الموسوعة فضلا عن رسالة محدودة الأطراف لتشعب مسائله في علوم مختلفة يستدعي أداء البحث حقه دراسة ومناقشة النظريات والآراء المذكورة في ذلك العلم ، بل ودراسة جملة من مسائله المرتبطة نوعا ما بمحل البحث ، وقع الاختيار على مفردة واحدة من مفردات تلك التقسيمات ، بل وفي الحقيقة على شق واحد من شقوق تلك التقسيمات وهو خصوص الشرط المجعول من قبل المتعاقدين أو أحدهما في ضمن عقد أو إيقاع آخر بما يتبعه ويلحقه من فصول وتقسيمات .



[1] دروس في علم الأصول الحلقة الثانية ص 254 .

72

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست