responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 65


خلاصة المبحث الأول : - بعد الرحلة الطويلة التي قطعناها بين كتب العلماء وأقوال الاعلام وآرائهم بحثا عن حقيقة الشرط وماهيته ، نعود إلى وريقاتنا لنجني منها الثمرة موضحين معالمها وخصوصياتها في نقاط : - 1 - الشرط وهو المبدأ الساري في مشتقاته لا يكاد يكون معناه إلا حدثا عاريا عن جميع النسب والإضافات ، بما في ذلك النسبة الناقصة المصدرية والمبنية للفاعل أو المفعول .
2 - ليس للشرط لدى العرف إلا معنى واحد جامع يرجع إليه جميع موارد استعمالاته وما قيل في تحديد مفهومه ، ليس الا هو نوع علقة ربطية تقوم بين أمرين أحدهما بالآخر وتقييده به ، فإنه المتبادر من إطلاقاته ، والمطرد في جميع موارد استعمالاته ، والمنطبق على كافة اشتقاقاته .
3 - ان الربط والتقييد بين الأمرين قد يكون واقعيا تكوينيا كالربط المتحقق بين العلة والمعلول ، وقد يكون اعتباريا شرعيا كالربط المجعول بين الطهارة والصلاة ، وقد يكون اعتباريا جعليا يخضع لإرادة المتعاقدين ومطلوبهما .
4 - ليس للشرط حقيقة شرعية ، فلم يستعمل الشرط في لسان الشارع والنصوص إلا في معناه العرفي .
نعم ، قد يطلق على المعنون والمشروط به - بضرب من العناية والمسامحة في التعبير - كإطلاق الخلق على المخلوق ، ومنه قوله صلَّى الله عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » .
واحتمال كون معناه الإلزام والالتزام في عقد آخر ، مردود - سواء أكانت الضمنية على نحو التعليق أم التقييد أم الظرفية المجردة - وذلك لعدم التبادر وعدم

65

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست