نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 65
خلاصة المبحث الأول : - بعد الرحلة الطويلة التي قطعناها بين كتب العلماء وأقوال الاعلام وآرائهم بحثا عن حقيقة الشرط وماهيته ، نعود إلى وريقاتنا لنجني منها الثمرة موضحين معالمها وخصوصياتها في نقاط : - 1 - الشرط وهو المبدأ الساري في مشتقاته لا يكاد يكون معناه إلا حدثا عاريا عن جميع النسب والإضافات ، بما في ذلك النسبة الناقصة المصدرية والمبنية للفاعل أو المفعول . 2 - ليس للشرط لدى العرف إلا معنى واحد جامع يرجع إليه جميع موارد استعمالاته وما قيل في تحديد مفهومه ، ليس الا هو نوع علقة ربطية تقوم بين أمرين أحدهما بالآخر وتقييده به ، فإنه المتبادر من إطلاقاته ، والمطرد في جميع موارد استعمالاته ، والمنطبق على كافة اشتقاقاته . 3 - ان الربط والتقييد بين الأمرين قد يكون واقعيا تكوينيا كالربط المتحقق بين العلة والمعلول ، وقد يكون اعتباريا شرعيا كالربط المجعول بين الطهارة والصلاة ، وقد يكون اعتباريا جعليا يخضع لإرادة المتعاقدين ومطلوبهما . 4 - ليس للشرط حقيقة شرعية ، فلم يستعمل الشرط في لسان الشارع والنصوص إلا في معناه العرفي . نعم ، قد يطلق على المعنون والمشروط به - بضرب من العناية والمسامحة في التعبير - كإطلاق الخلق على المخلوق ، ومنه قوله صلَّى الله عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » . واحتمال كون معناه الإلزام والالتزام في عقد آخر ، مردود - سواء أكانت الضمنية على نحو التعليق أم التقييد أم الظرفية المجردة - وذلك لعدم التبادر وعدم
65
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 65