responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 56


السلام : « رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء وغيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك ، ثم تغيّر الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه ؟ فوقّع عليه السلام : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه » [1] . وبمضمونها غيرها .
ه - إطلاقه على النكاح أو الأجل فيه : - ورد في بعض اخبار العقد المنقطع إطلاق الشرط على العقد أو الأجل فيه .
فقد روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ، ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج ، يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال : نعم » [2] .
وروى أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : « الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ، ثم انها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل ان تنقضي أيامه التي شرط عليها ؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا » [3] .
فإن إطلاق الشرط على العقد في الثانية وعلى الأجل في الأولى مما لا يخفى .



[1] الوسائل ج 12 باب 26 من أبواب أحكام العقود ح 4 .
[2] الوسائل ج 14 باب 26 من أبواب المتعة ح 1 .
[3] الوسائل ج 14 باب 24 من أبواب المتعة ح 1 .

56

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست