responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 330


وعدمه ، لا ان المعقود عليه أمر خاص حتى يتوهم انه لا عقد على ذات الخاص » [1] .
فإنه يرد عليه : أن الكلام في هذه المسألة ليس مبنيا على مختاره ( قده ) ومختارنا من عدم سراية الفساد من الشرط إلى العقد نفسه ، كي نبقي نحتفظ لأنفسنا بصياغة الدليل ، بل الكلام فيها مبني على تسليم القول بسراية الفساد وتمامية أدلتها .
وعليه فإذا سلَّمنا ما أفادوه في وجه ذلك من انتفاء المقيد بانتفاء قيده ، وكون المعاوضة بين الثمن والمثمن المجرد عن الشرط معاوضة أخرى ، محتاجة إلى تراض جديد وإنشاء مستأنف - كما ورد في كلماتهم ونقلها هو ( قده ) - لم يبق مجال للقول بصحة العقد بمجرد لحوق الرضا به ، وكونه مقتضى دليلهم .
وكيف كان ، فالصحيح في المقام هو القول بعدم تأثير إسقاط الشرط الفاسد في صحة العقد المتضمن له مطلقا .
ولنعم ما أفاده الشيخ الأعظم ( قده ) في المقام ، حيث قال : « لو أسقط المشروط الشرط الفاسد على القول بإفساده ، لم يصح بذلك العقد ، لانعقاده بينهما على الفساد ، فلا ينفع إسقاط المفسد .
ويحتمل الصحة ، بناء على ان التراضي انما حصل على العقد المجرد عن الشرط ، فيكون كتراضيهما عليه حال العقد .
وفيه : ان التراضي إنما ينفع إذا وقع عليه العقد أو لحق العقد السابق ، كما في بيع المكره والفضولي ، وامّا إذا طرأ الرضا على غير ما وقع عليه العقد فلا ينفع ، لان متعلق الرضا لم يعقد عليه ، ومتعلق العقد لم يرض به » [2] .
المسألة الرابعة : في ذكر الشرط الفاسد قبل العقد .



[1] تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 167 .
[2] المكاسب الطبعة الحجرية ص 289 .

330

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست