نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 330
وعدمه ، لا ان المعقود عليه أمر خاص حتى يتوهم انه لا عقد على ذات الخاص » [1] . فإنه يرد عليه : أن الكلام في هذه المسألة ليس مبنيا على مختاره ( قده ) ومختارنا من عدم سراية الفساد من الشرط إلى العقد نفسه ، كي نبقي نحتفظ لأنفسنا بصياغة الدليل ، بل الكلام فيها مبني على تسليم القول بسراية الفساد وتمامية أدلتها . وعليه فإذا سلَّمنا ما أفادوه في وجه ذلك من انتفاء المقيد بانتفاء قيده ، وكون المعاوضة بين الثمن والمثمن المجرد عن الشرط معاوضة أخرى ، محتاجة إلى تراض جديد وإنشاء مستأنف - كما ورد في كلماتهم ونقلها هو ( قده ) - لم يبق مجال للقول بصحة العقد بمجرد لحوق الرضا به ، وكونه مقتضى دليلهم . وكيف كان ، فالصحيح في المقام هو القول بعدم تأثير إسقاط الشرط الفاسد في صحة العقد المتضمن له مطلقا . ولنعم ما أفاده الشيخ الأعظم ( قده ) في المقام ، حيث قال : « لو أسقط المشروط الشرط الفاسد على القول بإفساده ، لم يصح بذلك العقد ، لانعقاده بينهما على الفساد ، فلا ينفع إسقاط المفسد . ويحتمل الصحة ، بناء على ان التراضي انما حصل على العقد المجرد عن الشرط ، فيكون كتراضيهما عليه حال العقد . وفيه : ان التراضي إنما ينفع إذا وقع عليه العقد أو لحق العقد السابق ، كما في بيع المكره والفضولي ، وامّا إذا طرأ الرضا على غير ما وقع عليه العقد فلا ينفع ، لان متعلق الرضا لم يعقد عليه ، ومتعلق العقد لم يرض به » [2] . المسألة الرابعة : في ذكر الشرط الفاسد قبل العقد .
[1] تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 167 . [2] المكاسب الطبعة الحجرية ص 289 .
330
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 330