responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 329


انقلاب الشيء عما وقع عليه .
ولا وجه لقياس المقام بالعقد الإكراهي إذا لحقه الرضا والقبول ، فإنه من القياس مع الفارق جدا .
ذلك ان غاية ما يستفاد من أدلة اعتبار التراضي في التجارة ، اعتبار الأعم من المقارن واللاحق ، إذ لا دليل على لزوم مقارنة الرضا للإنشاء .
ومن هنا يكون عقد المكره مراعى بتحقق الرضا به بعد ذلك ، ولا يكون محكوما بالفساد حين وقوعه كي يقال بامتناع انقلابه عما وقع عليه .
على العكس مما ثبت في المقام ، فان مقتضى ما تقدم من الأدلة - على تقدير تمامية دلالتها - هو الحكم بفساد العقد المتضمن له حين الإنشاء ، فلا ينفعه رفع سبب الفساد فيما بعد والرضا به عنده ، فإنه نظير ارتفاع الغرر بعد العقد ، حيث لا ينفع في الالتزام بصحته .
ويكون الحكم في المقام أوضح ، بناء على الاستناد في بطلان العقد إلى تقيّد متعلق العقد بالقرار الشرطي ، انتفاء المقيد بانتفاء قيده .
فان الرضا بالمجرد عنه بعد ذلك لا يرتبط بمفاد العقد الأول بالمرة ، فإن ما أنشأه هو المقيد وما تعلق به الرضا لا حقا هو المجرد ، فهو نظير إمضاء المالك العقد المجرد بعد إنشاء الفضولي للعقد المشروط ، حيث اتفقت كلماتهم على عدم كفايته .
ومما ذكرنا يظهر انه لا وجه لما أفاده المحقق الأصفهاني ( قده ) بقوله : « ان استندنا في فساد العقد بفساد شرطه إلى انتفاء العقد بانتفاء قيده ، فلا يجدي الرضا المتجدد ، فإنه انما يجدي فيما إذا بقي عقد ، وحيث لا عقد فلا معنى للرضا به .
وان استندنا فيه إلى تقيّد الرضا ، وان الرضا بالمقيّد ينتفي بانتفاء قيده ، فيمكن القول بتأثير الرضا المتجدد ، إذ المفروض بقاء العقد ، وأن عدم تأثيره لانتفاء الرضا الدخيل في تأثيره ، فمع الرضا المتجدد بالعقد المجرد لا مانع من صحة العقد بلحوقه .
ولا يقال : لا عقد مجرد حتى يجديه الرضا المتجدد .
فإنه يقال : لا مباينة بين العقد المجرد والمقيّد الا بانضمام التزام شرطي إليه

329

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست