responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 323


حصيلة البحث والذي يتحصل مما تقدم من البحث ، أن مقتضى القاعدة عدم سراية الفساد من الشرط إلى العقد المتضمن له ، ما لم يستلزم انطباق عنوان محكوم بالفساد عليه .
فان الخروج عنها يحتاج إلى الدليل ، وهو مفقود ، لعدم صلاحية شيء من النصوص الخاصة المذكورة في كلمات الأعلام لإثبات المدعى .
بل وقد عرفت دلالة جملة من النصوص المعتبرة على الصحة ، وعدم سراية الفساد إلى العقد .
المسألة الثانية : في ترتب الخيار على تخلف الشرط الفاسد .
بعد ما عرفت عدم فساد العقد بفساد الشرط المأخوذ فيه ، يقع البحث في ثبوت الخيار للمشروط له بعد اطلاعه على عدم سلامة الشرط له بحكم الشارع .
واعتقد ان من نافلة القول التنبيه على توقف موضوع هذا البحث على الالتزام بعدم سراية الفساد من الشرط إلى العقد المتضمن له ، إذ مع القول بالسراية وبطلان العقد لا يبقى محل لفسخه بعد ذلك ، كي يقال بثبوت حقه - الفسخ - له .
كما اعتقد ان من الجدير ذكره بيان توقف هذا البحث على عدم وصول الشرط إلى المشروط له - كما هو صريح جملة من الأعاظم - والا فمجرد فساده في نفسه وعدم شمول أدلة الإمضاء له ، أو كونه منهيا عنه ، لا يوجب الخيار للمشروط له في أصل العقد جزما .
فإن أدلة الخيار جميعها - سواء في ذلك الإجماع ، وقاعدة نفي الضرر ، وبناء العقلاء ، وما ذكرناه من التعليق في مقام الإنشاء - ناظرة إلى فرض عدم سلامة الشرط لصاحبه عملا ، بمعنى عدم وصوله إليه وعدم حصوله له ، وأمّا مع وفاء المشروط عليه به وأداءه له ، فلا وجه لثبوت الخيار للمشروط له ، فان مجرد عدم سلامته له حكما بمعنى

323

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست