نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 323
حصيلة البحث والذي يتحصل مما تقدم من البحث ، أن مقتضى القاعدة عدم سراية الفساد من الشرط إلى العقد المتضمن له ، ما لم يستلزم انطباق عنوان محكوم بالفساد عليه . فان الخروج عنها يحتاج إلى الدليل ، وهو مفقود ، لعدم صلاحية شيء من النصوص الخاصة المذكورة في كلمات الأعلام لإثبات المدعى . بل وقد عرفت دلالة جملة من النصوص المعتبرة على الصحة ، وعدم سراية الفساد إلى العقد . المسألة الثانية : في ترتب الخيار على تخلف الشرط الفاسد . بعد ما عرفت عدم فساد العقد بفساد الشرط المأخوذ فيه ، يقع البحث في ثبوت الخيار للمشروط له بعد اطلاعه على عدم سلامة الشرط له بحكم الشارع . واعتقد ان من نافلة القول التنبيه على توقف موضوع هذا البحث على الالتزام بعدم سراية الفساد من الشرط إلى العقد المتضمن له ، إذ مع القول بالسراية وبطلان العقد لا يبقى محل لفسخه بعد ذلك ، كي يقال بثبوت حقه - الفسخ - له . كما اعتقد ان من الجدير ذكره بيان توقف هذا البحث على عدم وصول الشرط إلى المشروط له - كما هو صريح جملة من الأعاظم - والا فمجرد فساده في نفسه وعدم شمول أدلة الإمضاء له ، أو كونه منهيا عنه ، لا يوجب الخيار للمشروط له في أصل العقد جزما . فإن أدلة الخيار جميعها - سواء في ذلك الإجماع ، وقاعدة نفي الضرر ، وبناء العقلاء ، وما ذكرناه من التعليق في مقام الإنشاء - ناظرة إلى فرض عدم سلامة الشرط لصاحبه عملا ، بمعنى عدم وصوله إليه وعدم حصوله له ، وأمّا مع وفاء المشروط عليه به وأداءه له ، فلا وجه لثبوت الخيار للمشروط له ، فان مجرد عدم سلامته له حكما بمعنى
323
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 323