نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 287
إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)
بعد أن عرفت الكلام في موازين الشرط الصحيح وما يترتب عليه من أحكام وآثار ، يقع الكلام في الآثار المترتبة على الشرط الفاسد وما يقتضيه عند اقدام المتعاملين عليه حين إنشاء العقد . والعمدة في البحث مسائل خمسة : - المسألة الأولي : في اقتضاء فساد الشرط لفساد العقد . المسألة الثانية : في ترتب الخيار على تخلفه . المسألة الثالثة : في صحة العقد بإسقاط الشرط . المسألة الرابعة : في الشرط الفاسد المذكور قبل العقد . المسألة الخامسة : في الشرط الفاسد لعدم تضمنه غرضا عقلائيا . أما المسألة الأولى : - أعني اقتضاء فساد الشرط لفساد العقد . تحديد محل البحث : فالذي ينبغي أن يقال : أن فساد الشرط قد يوجب اختلالا في العقد وما يعتبر في صحته ، كما هو الحال في الشرط المجهول حيث يوجب الغرر في البيع نفسه ، أو انطباق عنوان يوجب خروجه عن أدلة الإمضاء ، كاشتراط جعل العنب المبيع خمرا والخشب صنما ، مما يجعله من أنحاء أكل المال بالباطل ومصاديقه ، وقد نهى عنه عزّ من قائل في قوله تعالى : * ( ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * [1] إرشادا إلى فساده وعدم نفوذه .