نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 283
ومما ذكرناه يظهر الإشكال في قوله رحمه الله : « مضافا إلى إمكان الفرق بين الزيادة والنقيصة ، مع اشتراكهما في كون مقتضى القاعدة فيهما كونهما من تخلف الوصف لا نقص الجزء أو زيادته . . إلخ » . فإنه غريب غايته بعد صراحة كلامه في كون التزامه بالتقسيط في الصورة الثانية على وفق القواعد في المقام حيث ذكر فيها أن « العرف حاكم في هذا الشرط بالمقابلة » وانه يقتضي « بكون ما انتزع منه الشرط جزء من المبيع » . بل لم يذكر رحمه الله خبر عمر بن حنظلة إلا بعد اختياره لترجيح جانب الجزئية ، وتحت عنوان ما يضاف إلى الدليل . فان معه كيف يمكن القول بان « مقتضى القاعدة فيهما كونهما من تخلف الوصف لا نقص الجزء أو زيادته » ؟ . نعم ، لو كان اختياره للجزئية هناك مستندا إلى التعبد والنص كما هو ظاهر شيخ الطائفة ( قده ) كان لما أفاده رحمه الله في المقام وجه ، إلا أن الأمر ليس كذلك ، فلاحظ . واما ما أفاده السيد الخميني ( قده ) فليس هو إلا إعادة لما ذكره في الصورتين الأوليين لإثبات عدم التقسيط . وقد عرفت الحال فيه مفصلا ، وانه يبتني على أساس استقلال القرارين العقد والشرط - وعدم ارتباط أحدهما بالآخر ، وتمامية ماهية العقود بالإيجاب وحده . وقد عرفت الحال فيهما مفصلا فلا نعيد . حصيلة البحث : - والذي يتحصل من جميع ما تقدم ، اننا لا نرى فرقا بين الصور الأربعة لتخلف الشرطية المنتزعة عما هو جزء المبيع حقيقة ، فإنه يتعين الحكم بتقسيط الثمن في الجميع
283
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 283