responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 26


رأي المحقق الأصفهاني : - ويبدو انه قد تبع في ذلك ما ذكره المحقق الأصفهاني ( قده ) حيث قال : « ان الشرط - على ما في كتب اللغة - يطلق على معان ، وهي الإلزام والالتزام في البيع ونحوه ، والعهدة ، ومطلق الربط والتعليق - بل هو الأصل كما في القاموس - والشق ، وأول الشيء ومقدمه . والظاهر من الإلزام والالتزام رجوعهما إلى معنى واحد يختلف باختلاف المشروط له والمشروط عليه ، كما ان الظاهر هو اللزوم الوضعي دون التكليفي ، فالإلزام المساوق للإيجاب ليس مما يصدق عليه الشرط ، بل الإلزام الشرطي هو جعل الشيء لازما للشخص لا ينفك عنه إلا بالوفاء به ، ويساوق العهدة التي عدت معنى آخر للشرط .
بل يمكن أن يقال : ان الشرطية وهي المبدأ بمعنى اللزوم ، وهو تارة مجعول بجعل تشريعي كجعله في المعاملة بارتباط عمل أو نتيجة بها وجعلهما لازما لها .
وأخرى مجعول بجعل تشريعي لا في المعاملة ، كجعل الصلاة لازمة للطهارة ومتقيدة بها بحيث لا ينفك وجودها عن وجودها .
وثالثة ، غير مجعول بجعل تشريعي ، كشرطية الوضع والمحاذاة لاحراق النار ، فليس لمثل هذا اللزوم جعل ، وإنما الجعل للملزوم أو اللازم تكوينا .
وعليه فليس المعنى الثاني - الذي سيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى - معنى آخر [1] .



[1] تعليقة الأصفهاني على المكاسب / قسم الخيارات ص 138 .

26

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست