نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 253
كذلك - لا معنى لإسقاط الحق فيه - في شرط الصفة ، فإسقاط الحق منحصر في شرط الفعل » [1] . المورد الثاني : ما له مالية في نفسه من الافعال ظاهر كلام الشيخ الأعظم ( قده ) عدم الفرق في شرط الفعل بين ما لا مالية له في نفسه كاشتراط الوقف والعتق ، وبين ما له مالية كذلك كاشتراط الخياطة والكتابة ، فإن الشرط في الجميع قابل للإسقاط إذا أراد الشارط التنازل عن حقه . قال رحمه الله : « للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان مما يقبل الاسقاط ، لا مثل اشتراط مال العبد أو حمل الدابة ، لعموم ما تقدم في إسقاط الخيار وغيره من الحقوق ، وقد يستثنى من ذلك ما كان حقا لغير المشروط له كالعتق . . وبالجملة : فاشتراط عتق العبد ليس إلا كاشتراط أن يبيع المبيع من زيد بأدون من ثمن المثل ، أو يتصدق به عليه » [2] . إلا أن المحقق الأصفهاني ( قده ) لم يرتض ذلك ، والتزم بالتفصيل بين ما لا مالية له من الافعال كالبيع والوقف والعتق ، فيقبل الاسقاط لكونه حقا للمشروط له ، وبين ما له مالية في حد نفسه كالخياطة ونحوها ، فلا يقبل الاسقاط ، لكونه ملكا له ، والملك لا يقبل الاسقاط . قال رحمه الله : « وشرط الفعل تارة يكون شرط عمل يقابل بالمال كالخياطة ، وأخرى شرط عمل لا مالية له كالعتق . . وان كان شرط عمل مالي فهو قابل للإبراء دون الإسقاط ، لأن المال الكلي
[1] كتاب البيع ج 5 ص 236 . [2] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 286 .
253
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 253