responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 219


المسألة الثالثة : في ثبوت الخيار للمشروط له عند عدم سلامة الشرط .
لا اشكال ولا خلاف في ثبوت الخيار للمشروط له في العقود القابلة للفسخ عند امتناع المشروط عليه عن الوفاء وتعذر إجباره عليه ، فإنه حق له على هذا التقدير جزما وقولا واحدا عند كل من يلتزم بثبوت الخيار بمقتضى الشرط .
إنما البحث والكلام في ثبوت هذا الحق في عرض جواز الإجبار ومقارنا له ، بحيث يكون المشروط له مخيرا بينهما بمحض امتناع المشروط عليه وتنصله عن الوفاء .
فقد اختلفت كلماتهم في المقام اختلافا كثيرا ، فمنهم من يرى ذلك ، ومنهم من يصرّح بكونه في طوله ومتفرعا على تعذر الإجبار وعدم إمكان استيفاء الشرط منه ولو قهرا عليه .
فقد نقل في المكاسب عن العلامة ( قده ) في التذكرة قوله : « لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه آخر ، أو يفرضه بعد شهر أو في الحال ، لزمه الوفاء بالشرط ، فإن أخل به لم يبطل البيع ، لكن يتخير المشترط بين فسخه للبيع وبين إلزامه بما شرط » [1] .
وهو ظاهر عبارة شيخ الطائفة ( قده ) في المبسوط ، حيث قال : « إذا اشترى عبدا بشرط أن يعتقه كان البيع والشرط صحيحين ، لقوله صلَّى الله عليه وآله :
« المؤمنون عند شروطهم » فإذا ثبت ذلك فالمشتري ان أعتق العبد فقد وفي بالشرط ، وان لم يعتقه قيل فيه شيئان :



[1] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 285 .

219

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست