نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 170
للتصور في القرار المرتبط . ثم ان المتعاقدين أن أعرضا عما تحقق منهما قبل العقد من الشرط والقرار التابع ، أو نسياه ، بحيث تراضيا على العقد المطلق واتفقا على القرار المعاملي من دون تقييده بشيء ، صح العقد وبطل الشرط . اما الأول فلكونه مقتضى إنشائه مستجمعا للشرائط المعتبرة . واما الثاني فلانفساخه في فرض الاعراض ، وكونه مقتضى إمضاء العقد والحكم بصحته على نحو الإطلاق ومجردا عن الشرط في فرض النسيان . وان بقيا على قرارهما السابق وعملا بعهدهما الذي اتفقا عليه ، فأوقعا العقد مبنيا على ذلك التفاهم والارتكاز الحاصل لديهم نتيجة التواطي على الشرط مسبقا ، تعين الحكم بلزومهما معا - العقد والشرط - وان لم يذكراه حين العقد لفظا . فان القرار المعاملي المتحقق منهما والاعتبار المنشأ في نفسهما إنما هي حصة خاصة من القرار ، هو العقد المبني على التواطي القبلي والمقيد به ، وليست هناك ثمة قصور في المقام سوى عدم ذكر التابع باللفظ ، لكنه غير ضائر بعد ما كانت القرينة العهدية كافية في إبراز اعتباره النفساني . وعليه فان كان مراد المشهور في عنوان البحث من لابدية الالتزام بالشرط في متن العقد ، وعدم كفاية التواطي عليه قبلا ، هو ارتباط العقد المعاملي حين إنشائه بما قد اتفقا عليه من الشرط قبلا ، فهو حق لا غبار عليه ، إلا أنه لا يفيد لزوم ذكره لفظا في متنه . وان أريد منه التلفظ به حينه والإشارة إليه في متن العقد - على ما هو صريح جملة من الكلمات ، وظاهر بعض الاستدلالات - فهو مما لا وجه له ، ولا ملزم لاعتباره . الشرط التاسع : التنجيز . مما قيل باعتباره في نفوذ الشرط هو التنجيز ، فلا يصح تعليقه على أمر مردد الحصول ، أو وصف مشكوك التحقق ، باعتبار « ان تعليقه يسري إلى العقد بعد ملاحظة رجوع الشرط إلى جزء من أحد العوضين .
170
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 170