responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 171


فان مرجع قوله : بعتك هذا بدرهم على ان تخيط لي إن جاء زيد ، إلى وقوع المعاوضة بين المبيع وبين الدرهم المقرون بخياطة الثوب على تقدير مجيء زيد » [1] فيبطل العقد ، للإجماع على عدم صحة التعليق فيه ، ويتبعه الشرط في ذلك .
بل ربما يقال بان العقد المتضمن للشرط المعلق يرجع عند التحليل إلى المبادلة بثمنين على تقديرين ، حيث يكون الثمن هو المال المعين بضميمة الشرط على تقدير تحقق المعلق عليه ، والمال المعين مجردا عن كل شيء على تقدير عدم تحققه ، وهو باطل جزما .
ويدفعه : وضوح رجوع القيد إلى الشرط خاصة ، ومعه يكون العقد منجزا وغير معلق على شيء .
وذلك لما هو مقرر في محله من علم الأصول من ان القيد والاستثناء المتعقبان للجمل المتعددة ، وان احتمل رجوعها إلى الجميع ، إلا أن احتمال رجوعهما إلى الأخيرة خاصة - في فرض عدم القرينة على الخلاف - هو الأظهر والأرجح ، ولا أقل من كون ذلك هو المتيقن .
ويزداد الحكم وضوحا فيما إذا لم تكن الجملتان على حدّ سواء في الرتبة والاستقلال ، بان كانت أحدهما في مرتبة متأخرة عن الأخرى ، كما هو المفروض في المقام ، حيث ان الجملة الثانية تابعة للأولى ومتفرعة عنها من حيث الارتباط ، فان اختلاف الرتبة يمنع من عوده إليهما معا ، بل لا بد اما من عوده إلى المتبوع خاصة ، واما إلى التابع كذلك .
وحيث انه لا وجه لرجوعه إلى الأول خاصة بحيث لا يشمل الثاني ، لما فيه من تجاوز الأقرب من دون مبرر ، يتعين عوده إلى الثاني فقط ، ومعه يبقى المتبوع على إطلاقه .



[1] المكاسب / الطبعة الحجرية ص 283 .

171

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست