نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 169
الاعلام هو القسم الثاني من الشرط خاصة ، أعني الشرط المرتبط بقرار معاملي غيره ، فيبحث عن اعتبار ذكره في متن العقد أو كفاية تواطئهما عليه قبله ، وذلك لوضوح خروج الشرط الابتدائي - غير المرتبط بقرار آخر - عن حريم هذا النزاع . وعلى هذا الأساس تكون جميع الأقوال والمباني المذكورة في الشرط الابتدائي أجنبية عن محل البحث ، ولا تصلح للاعتماد عليها كأساس للترجيح بين الأقوال أو اختيار شيء منها في المقام . فإنه بعد ان كان مفاد ما صدر من المتعاقدين في مقام الاشتراط هو القرار المرتبط ، لم يكن ذكره قبل العقد موجبا لانقلابه شرطا ابتدائيا - القرار غير المرتبط - كي يلزم القائل بلزوم الوفاء بالشرط الابتدائي القول بعدم اعتبار ذكر الأول - القرار المرتبط - في ضمن العقد ، أو بلزوم القول بعدم وجوب الوفاء بالشرط الابتدائي القول باعتبار ذكر الشرط المرتبط في متن العقد . ومن هنا يظهر أن ما فعله الشيخ الأعظم ( قده ) من الاستناد في لزوم ذكر الشرط في متن العقد ، إلى « ان المشروط عليه إن أنشأ إلزام الشرط على نفسه قبل العقد كان إلزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعا » ليس كما ينبغي . المختار في المقام على ضوء ما قدمناه يظهر ان التواطي على الشرط المرتبط قبل العقد لا يمكن تصوره إلا على نحوين : - أ - المقاولة والتراخي على القرار - الشرط - مع الوعد بإجراء العقد . ب - إيقاع إنشائه معلقا على تحقق العقد ، فهما يحققان الإلزام والالتزام بالقرار الشرطي معلقا على القرار العقدي الذي سيتحقق بعد ذلك ، فيكون هذا الإلزام والالتزام من توابع ذلك العقد ، والقرار المأخوذ فيه . واما إنشاؤه مطلقا وعلى نحو التنجيز قبل إنشاء البيع وتحققه ، فهو أمر غير قابل
169
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 169