نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 168
فسّر الشرط بكونه : الإلزام والالتزام في البيع ونحوه . وان منهم من اعترف بصدق حدّ الشرط عليه ، لكنه استثناه من الحكم بلزومه ووجوب الوفاء به ، تخصيصا للأدلَّة بالإجماع ونحوه . وان منهم من حكم بلزوم الوفاء ووجوب الكون عنده . الثاني : الشرط المرتبط بعقد آخر بنحو من الارتباط . وقد عرفت مفصلا الاختلاف الكبير بينهم في حدود ذلك الربط ودوره ، فمنهم من ربطه بالإنشاء نفسه ، ومنهم من أرجعه إلى المنشأ - بالفتح - ومنهم من اعتبره قيدا ووصفا مأخوذا في أحد العوضين ، ومنهم من تجاوز ذلك ليجعله جزءا من أحدهما ، أو هو كالجزء له ، ومنهم من ربطه بالوفاء وجعله قيدا لانهاء القرار المعاملي ، في حين اعتبره آخرون انه مجرد داع في المقابلة مع منحه ميزة خاصة تجعله يختلف عن سائر الدواعي التي لا يؤثر تخلفها شيئا في العقد ، ومنهم من جعل العلاقة بينهما مجرد الظرفية والوعائية مع احتفاظ كل منهما بالاستقلال التام . إلى غير ذلك مما ذكر في كلماتهم وتعرضوا له إثباتا ونفيا . ولسنا نحن الآن بصدد تنقيح ذلك وتحديد الصحيح من تلك الأقوال ، فإنه بحث طويل عريض ، يخرجنا الدخول فيه عما نحن بصدده في المقام ، وقد تقدم الشيء الكثير عنه عند البحث عن تحديد معنى الشرط ومفهومه . وإنما المهم هو التنبيه على ما اتفقت عليه كلماتهم من آثاره وأحكامه ، وهي : 1 - عدم توقف تحقق الملك - مدلول العقد - على تحقق الشرط خارجا ، بل يتحقق ذلك بمجرد وقوع العقد ، سواء تحقق الشرط أم لم يتحقق . 2 - عدم توزيع الثمن عليه ، فإنه وان كان مؤثرا في زيادة الثمن ونقصانه ، إلا أنه لا يقابل بالمال مباشرة ولا يجعل بإزائه حصة من الثمن . 3 - اقتضاء تخلفه لثبوت الخيار في الموارد حصة من الثمن . 4 - اقتضاء فساده لفساد العقد المتضمن له في الجملة . إذا عرفت ذلك ، فاعلم ان الظاهر كون محط البحث وموضع النزاع بين
168
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 168