responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 168


فسّر الشرط بكونه : الإلزام والالتزام في البيع ونحوه .
وان منهم من اعترف بصدق حدّ الشرط عليه ، لكنه استثناه من الحكم بلزومه ووجوب الوفاء به ، تخصيصا للأدلَّة بالإجماع ونحوه .
وان منهم من حكم بلزوم الوفاء ووجوب الكون عنده .
الثاني : الشرط المرتبط بعقد آخر بنحو من الارتباط .
وقد عرفت مفصلا الاختلاف الكبير بينهم في حدود ذلك الربط ودوره ، فمنهم من ربطه بالإنشاء نفسه ، ومنهم من أرجعه إلى المنشأ - بالفتح - ومنهم من اعتبره قيدا ووصفا مأخوذا في أحد العوضين ، ومنهم من تجاوز ذلك ليجعله جزءا من أحدهما ، أو هو كالجزء له ، ومنهم من ربطه بالوفاء وجعله قيدا لانهاء القرار المعاملي ، في حين اعتبره آخرون انه مجرد داع في المقابلة مع منحه ميزة خاصة تجعله يختلف عن سائر الدواعي التي لا يؤثر تخلفها شيئا في العقد ، ومنهم من جعل العلاقة بينهما مجرد الظرفية والوعائية مع احتفاظ كل منهما بالاستقلال التام .
إلى غير ذلك مما ذكر في كلماتهم وتعرضوا له إثباتا ونفيا .
ولسنا نحن الآن بصدد تنقيح ذلك وتحديد الصحيح من تلك الأقوال ، فإنه بحث طويل عريض ، يخرجنا الدخول فيه عما نحن بصدده في المقام ، وقد تقدم الشيء الكثير عنه عند البحث عن تحديد معنى الشرط ومفهومه .
وإنما المهم هو التنبيه على ما اتفقت عليه كلماتهم من آثاره وأحكامه ، وهي :
1 - عدم توقف تحقق الملك - مدلول العقد - على تحقق الشرط خارجا ، بل يتحقق ذلك بمجرد وقوع العقد ، سواء تحقق الشرط أم لم يتحقق .
2 - عدم توزيع الثمن عليه ، فإنه وان كان مؤثرا في زيادة الثمن ونقصانه ، إلا أنه لا يقابل بالمال مباشرة ولا يجعل بإزائه حصة من الثمن .
3 - اقتضاء تخلفه لثبوت الخيار في الموارد حصة من الثمن .
4 - اقتضاء فساده لفساد العقد المتضمن له في الجملة .
إذا عرفت ذلك ، فاعلم ان الظاهر كون محط البحث وموضع النزاع بين

168

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست