نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 167
إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)
له ، فالوفاء بالعقد الخاص لا يكون إلا مع العمل بذلك الشرط ويكون العقد بدونه تجارة لا عن تراض ، إذ التراضي وقع مقيدا بالشرط » [1] . تحديد محل الكلام : عرفت في المبحث الأول من هذه الدراسة وعند تحديد معنى الشرط وتقسيماته بالضبط ، ان الشرط بمعناه العام - مطلق التعاهد والإلزام والالتزام ينقسم - فيما ينقسم إليه من الأقسام إلى قسمين : - الأول : الشرط الابتدائي ، وهو عهد مستقل وقرار بسيط ، يتحقق بين الطرفين - الملزم والملتزم - من دون أن يكون قيدا لقرار معاملي آخر ، أو يكون بينهما - القرار الشرطي والقرار المعاملي - أي ارتباط يشدّ أحدهما بالآخر ويوثقه ثبوتا أو لزوما أو تكليفا - على أقل التقادير - به ، بلا فرق فيه بين كون أدائه وإبرازه خارجا بكلام مستقل وغير مقترن بإبراز قرار آخر ، وبين كونه مقارنا له ، بل وكونه بكلام مندرج بين جزئي القرار الآخر - الإيجاب والقبول - كما هو الحال في اقتران قرارين بيعيين ، أو وقوع أحدهما بين الإيجاب والقبول للآخر مع كونه مستقلا عنه بحسب قصدهما وغير مرتبط به . فان الجميع على حد سواء في استقلالية القرار وكونه قائما بنفسه وغير مرتبط بقرار آخر . وهو ما يعبّر عنه في اصطلاحهم بالشرط الابتدائي تارة وبالوعد أخرى . وقد تقدم بيان آراء الأصحاب فيه ، حيث قد عرفت ان منهم من ينكر كونه شرطا حقيقة ، مستندا في ذلك إلى مقالة جملة من اللغويين - كصاحب القاموس - ممن