responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 166


يبيعه منه بعد سنة مثلا .
على أنه قد يفرض ذلك لوجود خصوصية في المبيع والمشتري ، فيبيع الأخ ما يستعزّ به من إرث أبيه إلى أخيه ، ويشترط عليه أن لا يبيعه إلا منه حذرا من خروجه إلى الأجنبي .
بل قد يكون ذلك للفرار من محذور الكذب في بيعه المتاع مرابحة من غيره ، فيبيعه أولا من زوجته أو ابنه على أن يبيعاه له ثانيا بثمن أعلى ، مع علمه بابرائهما لذمته من الثمن بعد ذلك ، ليدعي ذلك الثمن العالي في بيعه له من غيرهما مرابحة .
بل قد يكون ذلك لاحتياج البائع للنقد فعلا ، فيبيعه بما يحتاجه - ولو كان ذلك الثمن بخسا بالنسبة إليه - مع اشتراطه أن يبيعه عليه بنفس الثمن حيث هو تمكن من دفعه ، كما هو أحد الاحتمالات في بيع الخيار .
والحاصل : انه لا وجه للمنع من اشتراط البيع منه ثانيا ، وعدّه مما يستلزم منه المحال ، أو عدم تمشي القصد منه حقيقة لكونه أمراً غير عقلائي .
فإنك قد عرفت عدم استلزامه للمحال من تحصيل الحاصل أو اجتماع المثلين أو غيرهما ، كما عرفت كونه أمرا عقلائيا يصدر منهم بدواعي عديدة ، وانه لا فرق بينه وبين اشتراط بيعه من غيرهما في الصحة والنفوذ .
الشرط الثامن : أن يذكر في متن العقد .
قال الشيخ الأعظم ( قده ) : « الشرط الثامن : أن يلتزم به في متن العقد ، فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور ، بل لم يعلم فيه خلاف عدا ما يتوهم من ظاهر الخلاف والمختلف ، وسيأتي ، لأن المشروط عليه إن أنشأ إلزام الشرط على نفسه قبل العقد كان إلزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعا وان كان أثره مستمرا في نفس الملزم إلى حين العقد بل إلى حين حصول الوفاء وبعده ، نظير بقاء أثر الطلب المنشأ في زمان إلى حين حصول المطلوب ، وان وعد بإيقاع العقد مقرونا بالتزامه ، فإذا ترك ذكره في العقد فلم يحصل ملزم له .
نعم يمكن أن يقال : إن العقد إذا وقع مع تواطئهما على الشرط كان قيدا معنويا

166

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست