نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 123
للمملوك ، فإنه ومن حيث هو وبنفسه ومع قطع النظر عن تحققه ووجوده في الخارج ليس شيئا كي يقف الملتزم عنده ، أو يكون مخالفا لحكم الله . وإنما الذي يصح الوقوف عنده واعتباره موافقا أو مخالفا له ، هو الولاء بعد تحققه وتكونه ، نتيجة إلزام الشارط والتزام المشروط عليه ، وبلحاظ ثبوته ووجوده بالاعتبار . خلاصة البحث ويتلخص ما قدمناه في بيان المراد بالشرط في المستثنى منه والمستثنى في النصوص في أمور : - الأول : ان المراد بالشرط في جميع روايات الباب معنى واحد ، وهو اسم المصدر ، أعني اللزوم ووجوب الوجود ، المتحقق من إلزام أحد طرفي المعاملة والتزام الطرف الآخر به . فإنه وبهذا المعنى يصح ان يقال فيه : ان المسلم عنده كناية عن وجوب الوفاء به ، وصيرورته لزوما قانونيا داخلا في أحكام الشرع ، ويصدق عليه انه موافق لحكم الله أو مخالف له ، فيدخل في المستثنى منه تارة وفي المستثنى أخرى ، إلا أن يكون متعلقه وصفا حاليا في العين الشخصية ، حيث لا مجال لوصفه بالموافق أو المخالف ، فيبقى مشمولا بالمستثنى منه دائما . وليس معناه الاشتراط بالمعنى المصدري ، ولا المشروط بالمعنى المفعولي فان كلا منهما لا يمكن أن يكون هو المراد بالشرط في النصوص ، أو وصفه بالموافقة أو المخالفة لحكم الله . الثاني : الضابط الكلي في تمييز المخالف عن غيره في الشرط المتعلق بالحكم الوضعي ، والمعبّر عنه في الاصطلاح بشرط النتيجة ، حصول تلك النتيجة بأي سبب كان ، بمعنى عدم توقف وجودها على سبب معيّن بخصوصه ، وعدم ثبوت حكم شرعي
123
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 123