نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي جلد : 1 صفحه : 122
والثاني : عدم اعتبار لفظ خاص في تحققها » [1] . نعم ، يبقى الإشكال في تمييز كثير من صغريات الضابطة المذكورة ، ولا سيما في ما يعود إلى الأمر الأول ، حيث يشكل التمييز في كثير من الموارد بين ما يكون ثبوته على نحو خارج عن إرادة المتعاقدين واختيارهما ، وبين ما لا يكون كذلك . وسنتعرض قريبا إن شاء الله لبعض تلك الموارد ، وعلاجه . 3 - المشروط - ومتعلق اللزوم . والظاهر انه ليس مرادا من الشرط في النصوص أيضا ، إذ لا يكاد يحصل لكون المسلم عنده أو كونه مخالفا لحكم الله أو موافقا له معنى معقول . وهو مع كون المشروط وصفا ككتابة المملوك ، أو فعلا كخياطة الثوب ، واضح ، فان الملتزم به - بالكسر - إنما يقف عند اللزوم المنشأ من قبله ، ويراه مستقرا على عاتقه ، فلا يجوز له ان يفارقه أو أن يتبرأ منه ، دون اتصاف المملوك بالكتابة أو نفس الخياطة ، فإنهما ليسا مما يصح الوقوف عندهما أو استقرارهما على عاتقه . وكذا الحال في متعلق الإمضاء وما ينقلب به إلى الوجوب الشرعي واللزوم القانوني ، فإنه إنما هو اللزوم الفردي المنشأ من قبلهما دون نفس وصف الكتابة ، وفعل الخياطة . بل وكذلك الأمر في وصف المخالفة لحكم الله أو الموافقة له ، فإنه - اللزوم المنشأ من قبل المتعاقدين - الذي يصح وصفه بالموافقة أو المخالفة ، دون وصف الكتابة أو نفس العمل . بل وكذا الأمر مع كون المشروط أمراً اعتباريا وحكما وضعيا ، كولاء البائع