responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 111


صلَّى الله عليه وآله .
وهذه القرائن وان جازت المناقشة في كثير منها ، إلا أن بعضها تام ومتين ولا غبار عليه .
خلاصة البحث والذي يتحصل مما تقدم : ان أكثر روايات المقام وان اقتصرت على ذكر مخالفة الكتاب والمنع عنها ، إلا أنه لا ينبغي التردد في عدم اختصاص الحكم بها ، وشموله لمطلق ما ينافي حكم الله وشرعه ، سواء أكان منزّلا في الكتاب العزيز أم مبيّنا على لسان نبيه الكريم صلَّى الله عليه وآله ، فإنهما على حد سواء من هذه الناحية .
الجهة الثالثة : في مدلول ما دل على استثناء تحليل الحرام أو تحريم الحلال ونسبته إلى ما دل على استثناء مخالف الكتاب .
عرفت دلالة أكثر نصوص الباب على استثناء الشرط المخالف للكتاب من عمومات النفوذ ولزوم الوفاء ، وعرفت اختيار بعضهم الجمود على حاق اللفظ ودعوى عدم شمولها لمخالف السنة ، كما وقد عرفت ان هناك من النصوص ما يقتضي استثناء الشرط الموجب لتحليل الحرام أو تحريم الحلال .
وانطلاقا من ذلك ، فلو سلمنا اختصاص الطائفة الأولى بمخالف الكتاب وعدم شمولها لمخالف السنة ، وقلنا باختصاص الطائفة الثانية بالأحكام التكليفية دون الوضعية ، حصل التنافي بينهما على نحو العموم من وجه فإنهما تتفقان في نفوذ الشرط المخالف للحكم الوضعي الثابت بالسنة ، كاشتراط عدم الخيار للمتبايعين في المجلس ، فإنه مشمول بالمستثنى منه فيهما ، باعتبار عدم ثبوته بالكتاب من جهة وعدم كونه حكما تكليفيا من جهة أخرى .
وتنفرد الأولى في الشرط المخالف للحكم الوضعي الثابت بالكتاب العزيز .
والثانية في الشرط المخالف للحكم التكليفي الثابت بالسنة ، فإن مقتضى الأولى

111

نام کتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست