نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 91
نعم تظهر الثمرة في الأخيرة ، على ما يحكى عن بعضهم من جواز استقبال جزء المسجد كذلك ، مع التمكن من مشاهدة الكعبة أيضا . * ( ولو صلى في وسطها استقبل أي جهة [1] ) * شاء بلا خلاف ، والأفضل استقبال الركن الذي فيه الحجر الأسود ، على ما ذكره الصدوق . * ( ولو صلى على سطحها ) * صلى قائما و * ( أبرز بين يديه شيئا منها ولو كان قليلا ) * ليكون توجهه إليه ، مراعيا ذلك في جميع أحواله حتى الركوع والسجود فلو خرج بعض بدنه منها ، أو ساواها في بعض الحالات ، كما لو حاذى رأسه نهايتها حال السجود ، بطلت الصلاة ، هذا هو المشهور . * ( وقيل : ) * بل يجب أن * ( يستلقي ويصلى موميا إلى البيت المعمور ) * والقائل الشيخ والقاضي . وهو ضعيف . * ( و ) * الواجب * ( توجه أهل كل إقليم ) * وناحية * ( إلى سمت الركن الذي يليهم ) * : * ( فأهل المشرق ) * وهم أهل العراق ومن في سمتهم يتوجهون إلى الركن العراقي ، فان علموه بمحراب معصوم أو نحوه ، والا * ( يجعلون المشرق إلى المنكب ) * وهو مجمع العضد والكتف * ( الأيسر ، والمغرب إلى الأيمن ) * وهذه علامة * ( والجدي خلف المنكب الأيمن ) * وهذه أخرى * ( والشمس عند الزوال محاذية لطرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف ) * وهذه ثالثة . وهذه العلامات قد تكون متخالفة ، والتوسعة في القبلة إلى هذا الحد بعيدة ، سيما مع عدم استناد شيء منها إلى رواية معتبرة تفيدها كلية ، فينبغي الرجوع فيها إلى قوانين الهيئة . ومقتضاها على ما ذكره جماعة : جعل الأولى والثالثة لأطراف العراق الغربية