responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 87

إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)


واحدة في محلها ، بل قيل : لو تأدى التخفيف بالصلاة جالسا كان متعينا . والأحوط اختصاص الحكم بما عدا الجمعة وصلاتها ، فلا يزاحمها بالنافلة ولو أدرك ركعة منها .
ولا يحتاج هنا إلى نية ما عدا القربة ، بل يكفي مطلقا . وهذا الحكم يختص بنوافل الظهرين .
* ( وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ) * المغربية * ( ولم يكملها ) * أربعا * ( بدأ بالعشاء ) * مطلقا ولو صلى منها ركعة بل ركعتين فصاعدا ، على الأحوط الأولى .
* ( الخامسة : إذا طلع الفجر الثاني فقد فات ) * وقت * ( نافلة [1] ) * الليل على الأظهر الأشهر ، فلا يجوز فعلها بعده * ( عدا ركعتي الفجر ) * فيبقى وقتهما إلى ظهور الحمرة المشرقية ، على الأشهر كما مر ، والأحوط عدم استثنائهما .
* ( ولو تلبس من صلاة الليل ) * في وقتها * ( بأربع ) * ركعات ، ثم طلع الفجر * ( زاحم بها ) * مخففة الافعال صلاة * ( الصبح ، ما لم يخش فوات الفرض ) * عن وقت فضيلته .
* ( ولو كان التلبس بما دون الأربع ثم طلع الفجر ) * ولم يكملها أربعا * ( بدأ بالفريضة وقضى نافلة الليل ) * وإذا صلى الأربع ثم خشي انفجار الفجر أوتر وأخر الركعات حتى يقضيها في صدر النهار ، كما في الخبر [2] .
* ( السادسة : ) * يجوز أن * ( تصلى الفرائض ) * كالكسوفين ونحوهما * ( أداء وقضاءا ) * في كل وقت * ( ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة ) * فتقدم وجوبا .
* ( و ) * كذا تصلى * ( النوافل ) * مطلقا في كل وقت * ( ما لم يدخل وقت الفريضة ) *



[1] في المطبوع من المتن : فاتت النافلة .
[2] وسائل الشيعة 3 - 189 ح 2 .

87

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست