نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 86
* ( الثانية : قيل : ) * والقائل الشيخان وجماعة * ( لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية ، فلا يجوز فعلها قبله [1] ) * الا مع العذر فيجوز عند بعضهم حينئذ ، وأطلق بعضهم المنع من غير استثناء ، * ( والأظهر ) * الأشهر الجواز ، لكن مع * ( الكراهية ) * خروجا عن شبهة الخلاف فتوى ورواية [2] ، وان كان الأظهر حمل المانعة منها على التقية . * ( الثالثة : لا ) * يجوز أن * ( تقدم صلاة الليل على الانتصاف ) * لأنه مبدؤها * ( الا لشاب تمنعه ) * من فعلها في وقته * ( رطوبة ) * دماغه و * ( رأسه ، أو لمسافر ) * أو شبههما من ذوي الأعذار المحتمل منعها لهم عن فعلها في الوقت على الأظهر ، وفي الخلاف الإجماع [3] . * ( وقضاؤها أفضل ) * من تقديمها اتفاقا . والمراد بصلاة الليل مجموع الثلاث عشر ركعة في ظاهر الاخبار [4] . وحيث قدمها فليفعلها بعد العشاء ، ولا يجوز قبلها مطلقا ، وينوي بها التعجيل دون الأداء . وفي جواز الإتيان بها ثانيا في وقتها إذا انتبه فيه وجهان . * ( الرابعة : إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ، ثم خرج وقتها أتمها ) * أي النافلة ثمانية ركعات * ( متقدمة على الظهر [5] ) * مزاحمة بها * ( وكذا ) * لو تلبس بنافلة * ( العصر ) * ولو بركعة ، ثم خرج وقتها ، أتمها متقدمة عليها . والأحوط الاقتصار على أقل ما يجزي فيها من قراءة الحمد وحدها وتسبيحة
[1] في المطبوع من المتن : ولا تصلى قبله . [2] وسائل الشيعة 3 - 146 . [3] الخلاف 1 - 205 ، مسألة 275 . [4] وسائل الشيعة 3 - 185 ، ب 45 . [5] في المطبوع من المتن : الفريضة .
86
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 86