responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 67

إسم الكتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ( عدد الصفحات : 552)


وأشهر .
* ( الثالث : لو وجد ) * المتيمم * ( الماء قبل شروعه ) * في مشروطة بالطهارة * ( تطهر ) * به * ( إجماعا ) * وأتى بها .
* ( ولو كان ) * وجدانه * ( بعد فراغه ) * منها * ( فلا إعادة ) * كما مضى . * ( ولو كان في أثناء الصلاة فقولان ، أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الإحرام ) * إلا أن الأحوط الإتمام ثم القضاء ، أو الإعادة ان قلنا بجوازه في السعة ، أو اتفق في ظن الضيق المخالفة .
* ( الرابع : لو تيمم الجنب ) * ومن بحكمه بدلا عن الغسل * ( ثم أحدث ما يوجب الوضوء ، أعاد ) * التيمم * ( بدلا عن الغسل ) * مطلقا وجد ماء الوضوء أم لا ، على الأشهر الأقوى ، خلافا للمرتضى فيتوضأ إذا وجد له ماء . وهو ضعيف وان كان الأحوط الجمع بينهما .
* ( الخامس : لا ينقض التيمم الا ما ينقض الطهارة المائية ) * من الاحداث * ( ووجود الماء مع التمكن من استعماله ) * لا مطلقا على الأقوى . فلو وجد ولم يتمكن من استعماله ، كان تيممه صحيحا .
* ( السادس : يجوز التيمم لصلاة الجنازة ) * مطلقا ولو * ( مع وجود الماء ) * وعدم خوف فوت الصلاة ، ويكون * ( ندبا ) * لعدم اشتراط الطهارة في هذه الصلاة إجماعا .
* ( السابع : إذا اجتمع ميت ومحدث ) * بالأصغر * ( وجنب ، وهناك ماء يكفي أحدهم ) * خاصة ، اختص مالكه به ، وليس له بذله لغيره ، مع مخاطبته باستعماله [1] لوجوب صرفه في طهارته .
ولو كان ملكا لهم جميعا ، أو لمالك يسمح ببذله لكل منهم * ( تيمم المحدث ) *



[1] في « خ » : مع كونه مخاطبا باستعماله .

67

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست