نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 66
وجوبا بل استحبابا ، وهو المشهور . ويجاب عن الخبرين [1] بأعميتهما من المدعى ، إذ ليس فيهما ذكرا لتعمد أصلا ، وينبغي حملهما على الاستحباب . * ( وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام ) * من الطهارة المائية * ( يوم الجمعة ، فتيمم ) * بالشرائط * ( وصلى ) * جاز وصح * ( و ) * لكن * ( في ) * لزوم * ( الإعادة قولان [2] ) * من نحو ما مر ، والأظهر العدم ويجاب من الموجب بنحو ما سبق وزيادة هي عدم صحة السند [3] . * ( الثاني : يجب على من فقد الماء الطلب ) * مع الإمكان وانتفاء الضرر لا مطلقا * ( في ) * الأرض * ( الحزنة ) * بسكون الزاي المعجمة ، خلاف السهلة ، وهي : المشتملة على نحو الأشجار والأحجار والعلو والهبوط المانع من رؤية ما خلفه ب * ( غلوة سهم ) * بفتح الغين ، وهي : مقدار رمية من الرامي بالآلة معتدلين كالهواء . * ( وغلوة سهمين في السهلة ) * في الجهات الأربع ، مع احتمال وجوده فيها أجمع ، والا فحيث يحتمل وجوده فيه منها . ويسقط في غيره مع العلم بالعدم فيه قطعا ، كما أنه لو علم وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الوقت . * ( فإن أخل ) * بالطلب اللازم عليه * ( فتيمم وصلى ثم وجد الماء تطهر وأعاد ) * الصلاة ان أتى بها في سعة الوقت إجماعا ، وكذا في الضيق على ما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها . وهو أحوط ، وان كان عدم وجوب الإعادة أظهر
[1] نفس المصدر . [2] في المطبوع من المتن : قولان ، الأجود الإعادة ، وهذه الجملة ساقطة هنا وفي الرياض . [3] وسائل الشيعة 2 - 985 ، ب 15 .
66
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 66