responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 506


هنا خاصة .
* ( ولو لم يكن مملوكا تصدق به ) * ان لم يكن حيوانا ، كما لو كان الواجب الأرش أو القيمة ، أو كف من طعام ، أو أن كان حيوانا كالبدنة والبقرة ، وجب ذبحه أو لا بنية الكفارة ، ثم التصدق به على الفقراء والمساكين بالحرم ، ولا يجب التعدد .
وتجب الصدقة بجميع أجزائه مع اللحم والنية عند الصدقة أيضا ، ولا يجوز الأكل منه ، فلو أكل ضمن قيمة ما أكل على الأقوى .
* ( وحمام الحرم يشتري بقيمته علف الحمام الحرم ) * على الأحوط ، وأن الأظهر جواز التصدق به أيضا وفاقا لجمع كما مر .
* ( السابعة : ) * كل * ( ما يلزم المحرم ) * من فداء يجب عليه أن * ( يذبحه أو ينحره بمنى ) * ان كان حاجا مطلقا ، فداء صيد كان أو غيره ، بلا خلاف فتوى ونصا [1] معتبرا .
* ( وان كان معتمرا فبكمة ) * بلا خلاف فيه كذلك أيضا ، إذا كان فداء صيد ، وفي غيره خلاف ، والأظهر جوازه بمنى ، وان كان بمكة أفضل وفاقا لجمع ، خلافا لإطلاق المتن وآخرين ، ولا ريب أنه أحوط .
* ( الثامنة : من أصاب صيدا فداؤه شاة ، فان لم يجدها أطعم عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج ) * وفاقا للقاضي ، وعليه الفاضل في التذكرة والتحرير [2] وشيخنا في المسالك ، للصحيح [3] .



[1] وسائل الشيعة 9 - 245 ، ب 49 .
[2] التحرير ص 119 .
[3] وسائل الشيعة 9 - 186 ، ح 11 .

506

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست