نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 506
هنا خاصة . * ( ولو لم يكن مملوكا تصدق به ) * ان لم يكن حيوانا ، كما لو كان الواجب الأرش أو القيمة ، أو كف من طعام ، أو أن كان حيوانا كالبدنة والبقرة ، وجب ذبحه أو لا بنية الكفارة ، ثم التصدق به على الفقراء والمساكين بالحرم ، ولا يجب التعدد . وتجب الصدقة بجميع أجزائه مع اللحم والنية عند الصدقة أيضا ، ولا يجوز الأكل منه ، فلو أكل ضمن قيمة ما أكل على الأقوى . * ( وحمام الحرم يشتري بقيمته علف الحمام الحرم ) * على الأحوط ، وأن الأظهر جواز التصدق به أيضا وفاقا لجمع كما مر . * ( السابعة : ) * كل * ( ما يلزم المحرم ) * من فداء يجب عليه أن * ( يذبحه أو ينحره بمنى ) * ان كان حاجا مطلقا ، فداء صيد كان أو غيره ، بلا خلاف فتوى ونصا [1] معتبرا . * ( وان كان معتمرا فبكمة ) * بلا خلاف فيه كذلك أيضا ، إذا كان فداء صيد ، وفي غيره خلاف ، والأظهر جوازه بمنى ، وان كان بمكة أفضل وفاقا لجمع ، خلافا لإطلاق المتن وآخرين ، ولا ريب أنه أحوط . * ( الثامنة : من أصاب صيدا فداؤه شاة ، فان لم يجدها أطعم عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج ) * وفاقا للقاضي ، وعليه الفاضل في التذكرة والتحرير [2] وشيخنا في المسالك ، للصحيح [3] .
[1] وسائل الشيعة 9 - 245 ، ب 49 . [2] التحرير ص 119 . [3] وسائل الشيعة 9 - 186 ، ح 11 .
506
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 506