نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 455
ويقال : بفتح الميم وسكون العين وتخفيف الراء ، مسجد بقرب مسجد الشجرة وبإزائه مما يلي القبلة ، كما في كلام جماعة . ولا فرق في استحباب التعريس والنزول به ، بين أن يحصل المرور به ليلا أو نهارا ، كما في النص [1] وكلام جمع ، ويستفاد منه أن التعريس انما يستحب في العود من مكة إلى المدينة ، لا في المضي إلى مكة . ويستفاد من المعتبرة [2] تأكد الاستحباب حتى لو تجاوز المعرس بلا تعريس رجع وعرس . * ( والعزم على العود ) * فان العزم على الطاعات من قضايا الايمان ، مضافا إلى الاخبار [3] . * ( ومن المكروهات : المجاورة بمكة ) * بلا خلاف ، وان اختلفت العبارات بالإطلاق كما هنا ، وفي عبائر كثير بل المشهور كما في الدروس [4] وغيره . بل قيل : انه المعروف من مذهب الأصحاب ، مؤذنا بدعوى الإجماع أو التقييد بسنة كاملة مطلقا ، سواء وثق من نفسه الظلم والإلحاد ونحوها من المحذورات كما في الجامع [5] وغيره ، أو بما إذا وثق من نفسه عدمهما مطلقا كما في الدروس [6] أو بهما كما في المدارك [7] وغيره . ومنشأ الاختلاف : اختلاف الانظار في الجمع بين الاخبار [8] المختلفة
[1] وسائل الشيعة 10 - 289 ، ح 2 . [2] وسائل الشيعة 10 - 291 ، ب 20 . [3] وسائل الشيعة 10 - 107 ، ب 57 . [4] الدروس ص 739 . [5] الجامع للشرائع ص 230 . [6] الدروس ص 139 . [7] المدارك ص 513 . [8] وسائل الشيعة 9 - 340 ، ب 16 .
455
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 455