نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 428
عن الرجوع مطلقا ، كما عليه الماتن في الشرائع [1] ، ومع ذلك فهو أحوط وأولى . * ( وأن يستلم الأركان ) * الأربعة كلها * ( وآكدها ركن الحجر ) * يعني العراقي * ( واليماني ) * والقول بالوجوب في الركن اليماني ضعيف ، كالقول بالمنع في غير الركنين . والموجود في المتن وغيره وجملة من النصوص الاستلام ، ولكن المستفاد من الصحيح [2] وغيره الالتزام ، بل ظاهر الأول أنه المراد من استلام الركن حيث يطلق في الاخبار ، ولعله لذا بدل الاستلام في الشرائع [3] وغيره بالالتزام ، ولا بأس به . * ( و ) * أن * ( يتطوع بثلاثمائة وستين طوافا ) * وكل طواف سبعة أشواط ، فيكون مجموعها ألفين وخمسمائة وعشرين شوطا ، بلا خلاف للصحيح [4] ، وظاهره كعبارات الأصحاب الإطلاق ، وربما قيد في الرضوي [5] بمدة مقامه بمكة ، ولعله المتبادر من إطلاق الصحيحة . قيل : والظاهر استحبابها لمن أراد الخروج في عامه وفي كل عام . * ( فان لم يتمكن جعل العدة أشواطا ) * فيكون جميع الأشواط أحد وخمسين طوافا وثلاثة أشواط ، وينوي بكل سبعة أشواط طوافا ، فإذا طاف خمسين طوافا حصل ثلاثمائة وخمسين شوطا ، ويبقى عليه عشرة . وظاهر الأصحاب - إلا النادر - أنه يجعلها كلها طوافا واحدا ، فينوي أطواف
[1] شرائع الإسلام 1 - 269 . [2] وسائل الشيعة 9 - 424 ، ح 5 و 6 و 7 وغيرها . [3] شرائع الإسلام 1 - 269 . [4] وسائل الشيعة 9 - 396 ، ب 7 . [5] مستدرك الوسائل 2 - 147 ، ب 6 من أبواب الطواف ، ح 1 .
428
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 428