responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 428


عن الرجوع مطلقا ، كما عليه الماتن في الشرائع [1] ، ومع ذلك فهو أحوط وأولى .
* ( وأن يستلم الأركان ) * الأربعة كلها * ( وآكدها ركن الحجر ) * يعني العراقي * ( واليماني ) * والقول بالوجوب في الركن اليماني ضعيف ، كالقول بالمنع في غير الركنين .
والموجود في المتن وغيره وجملة من النصوص الاستلام ، ولكن المستفاد من الصحيح [2] وغيره الالتزام ، بل ظاهر الأول أنه المراد من استلام الركن حيث يطلق في الاخبار ، ولعله لذا بدل الاستلام في الشرائع [3] وغيره بالالتزام ، ولا بأس به .
* ( و ) * أن * ( يتطوع بثلاثمائة وستين طوافا ) * وكل طواف سبعة أشواط ، فيكون مجموعها ألفين وخمسمائة وعشرين شوطا ، بلا خلاف للصحيح [4] ، وظاهره كعبارات الأصحاب الإطلاق ، وربما قيد في الرضوي [5] بمدة مقامه بمكة ، ولعله المتبادر من إطلاق الصحيحة .
قيل : والظاهر استحبابها لمن أراد الخروج في عامه وفي كل عام .
* ( فان لم يتمكن جعل العدة أشواطا ) * فيكون جميع الأشواط أحد وخمسين طوافا وثلاثة أشواط ، وينوي بكل سبعة أشواط طوافا ، فإذا طاف خمسين طوافا حصل ثلاثمائة وخمسين شوطا ، ويبقى عليه عشرة .
وظاهر الأصحاب - إلا النادر - أنه يجعلها كلها طوافا واحدا ، فينوي أطواف



[1] شرائع الإسلام 1 - 269 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 424 ، ح 5 و 6 و 7 وغيرها .
[3] شرائع الإسلام 1 - 269 .
[4] وسائل الشيعة 9 - 396 ، ب 7 .
[5] مستدرك الوسائل 2 - 147 ، ب 6 من أبواب الطواف ، ح 1 .

428

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست