responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 381


المزدلفة واجب ، وظاهر الوقوف عليه غير الوقوف به ، ولا اختصاص الوقوف بالمزدلفة بالصرورة وبطن الوادي من المزدلفة ، فلو كانت هي المشعر الحرام لم يكن للقرب منه المأمور به في الصحيح [1] المزبور معنى انتهى .
وهو حسن إلا أن المستفاد من بعض الصحاح [2] وكلام أهل اللغة كما قيل :
ان المشعر هو المزدلفة وجمع ، ولذا قيل : الظاهر اشتراك المشعر بين المعنيين ، ولكن الظاهر أن المراد به هنا هو المعنى الأول لما مر ، وان احتمل كلام من قيد برجله استحباب الوقوف بالمزدلفة راجلا حافيا ، لكنه خلاف الظاهر .
* ( وقيل : يستحب الصعود على قزح ) * زيادة على مسمى وطئه * ( وذكر الله عليه ) * والقائل الشيخ في المبسوط [3] ، والفاضل في جملة من كتبه ، ولا بأس به .
* ( ويستحب - لمن عدا الإمام - الإفاضة ) * من المشعر * ( قبل طلوع الشمس ) * بقليل * ( وأن لا يتجاوز وادي محسرا حتى تطلع الشمس ) * المنهي عنه في الصحيح [4] وظاهره التحريم كما عن صريح القاضي وظاهر الأكثر ، وهو أحوط ان لم نقل بكونه أظهر .
* ( والهرولة ) * أي الإسراع في المشي للماشي وتحريك الدابة للراكب * ( في الوادي ) * أي وادي محسر بالإجماع والصحيح [5] ، أنه مائة خطوة كما فيه وفي غيره مائة ذراع .
* ( داعيا بالمرسوم ) * في الصحيح بقوله : « اللهم سلم لي عهدي ، واقبل



[1] وسائل الشيعة 10 - 42 ، ح 1 ب 7 .
[2] وسائل الشيعة 10 - 42 ، ب 8 .
[3] المبسوط 1 - 368 ، وفيه « فراخ » بدل « قزح » وهو غلط .
[4] وسائل الشيعة 10 - 48 .
[5] وسائل الشيعة 10 - 46 ، ح 1 ب 13 .

381

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست