responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 346


تعمد - أي الحلق - بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج ، فان عليه دما يهريقه .
* ( وتنظيف الجسد ) * من الأوساخ * ( وقص أظفاره ، والأخذ من شاربه ، وإزالة الشعر عن جسده وإبطيه بالنورة . ولو كان مطليا ) * سابقا * ( أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما ) * ويتأكد بعد مضيها .
* ( والغسل ) * كما مر في كتاب الطهارة .
* ( ولو أكل أو لبس ) * بعد الغسل * ( ما لا يجوز له ) * بعد الإحرام * ( أعاد غسله استحبابا ) * للصحيحين [1] وغيرهما ، وزيد في أحدهما التطيب [2] ، كما عليه جماعة ولا يلحق بالمذكورات غيرها من تروك الإحرام .
والمتبادر من النص [3] والفتوى أن مكان الغسل هو الميقات ، أو ما يكون منه قريبا ، ومقتضى ذلك عدم جواز تقديمه عليه مطلقا .
* ( وقيل : يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ، ويعيده ) * في الميقات * ( لو وجده ) * فيه ، والقائل الأكثر ، بل لا خلاف فيه يظهر ، الا من المتن لنسبة إياه إلى القيل المشعرة بالتوقف فيه أو التمريض .
وهو ضعيف جدا ، ان رجع إلى جواز التقديم مع خوف عوز الماء ، لوروده في الصحاح [4] وغيرها ، مع ظهور جملة من العبارات في كونه إجماعا .
وكذا ان رجع إلى التقييد بخوف العوز ، فإن جملة من الصحاح [5] وان كانت ظاهرة في جواز التقديم مطلقا ، الا أنها مقيدة به بالإجماع كما قيل .



[1] وسائل الشيعة 9 - 16 ، ب 13 .
[2] وسائل الشيعة 9 - 16 ، ح 2 ب 13 .
[3] وسائل الشيعة 9 - 11 ، ب 8 .
[4] وسائل الشيعة 9 - 12 .
[5] وسائل الشيعة 9 - 12 .

346

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست