responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 343


إلى الميقات ثم تجدد له قصده ، ومن لا يجب عليه الإحرام لدخولها كالمتكرر ، ومن دخلها لقتال إذا لم يكن مريدا للنسك ثم تجدد له إرادته .
وأما من مر على الميقات قاصدا دخول مكة وكان ممن يلزمه الإحرام لدخولها لكنه لم يرد النسك ، فهو في معنى المتعمد بل أولى .
* ( ولو دخل ) * أحد هؤلاء * ( مكة ) * أو الحرم * ( خرج إلى الميقات ) * مع الإمكان وأحرم منه كما مر * ( ومع التعذر ) * يحرم * ( من أدنى الحل ، ومع التعذر يحرم من ) * موضعه * ( مكة ) * أو الحرم ، ولا يجب العود إلى ما أمكن من الطريق ، كما يقتضيه إطلاق العبارة وأكثر النصوص [1] .
وقيل : بوجوبه ، كما في بعض الصحاح [2] ، ويعضده عموم : الميسور لا يسقط بالمعسور .
* ( الثالثة : لو نسي الإحرام ) * أو جهله * ( حتى أكمل مناسكه ، فالمروي ) * في الصحيح [3] الوارد في الجاهل ، والمرسل [4] بجميل الوارد في الناسي * ( أنه لا قضاء ) * عليه على تقدير وجوبه .
ويستفاد من المرسل أن الإحرام المنسي هو التلبية دون النية ، فيفسد بتركها الحج ، كما صرح به الشيخ في موضع من المبسوط [5] ، واشترط النية في موضع آخر منه والنهاية .
ولكن عبارة المتن والأكثر مطلقة ، فتشمل ما لو ترك النية ، سواء كان الإحرام عندهم هو النية خاصة ، أو التلبية كذلك ، أو المركب منهما ومن لبس الثوبين ،



[1] وسائل الشيعة 8 - 237 ، ب 14 .
[2] وسائل الشيعة 8 - 238 ، ح 4 .
[3] وسائل الشيعة 8 - 245 ، ح 2 .
[4] وسائل الشيعة 8 - 245 ، ح 1 .
[5] المبسوط 1 - 365 .

343

نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست