نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 343
إلى الميقات ثم تجدد له قصده ، ومن لا يجب عليه الإحرام لدخولها كالمتكرر ، ومن دخلها لقتال إذا لم يكن مريدا للنسك ثم تجدد له إرادته . وأما من مر على الميقات قاصدا دخول مكة وكان ممن يلزمه الإحرام لدخولها لكنه لم يرد النسك ، فهو في معنى المتعمد بل أولى . * ( ولو دخل ) * أحد هؤلاء * ( مكة ) * أو الحرم * ( خرج إلى الميقات ) * مع الإمكان وأحرم منه كما مر * ( ومع التعذر ) * يحرم * ( من أدنى الحل ، ومع التعذر يحرم من ) * موضعه * ( مكة ) * أو الحرم ، ولا يجب العود إلى ما أمكن من الطريق ، كما يقتضيه إطلاق العبارة وأكثر النصوص [1] . وقيل : بوجوبه ، كما في بعض الصحاح [2] ، ويعضده عموم : الميسور لا يسقط بالمعسور . * ( الثالثة : لو نسي الإحرام ) * أو جهله * ( حتى أكمل مناسكه ، فالمروي ) * في الصحيح [3] الوارد في الجاهل ، والمرسل [4] بجميل الوارد في الناسي * ( أنه لا قضاء ) * عليه على تقدير وجوبه . ويستفاد من المرسل أن الإحرام المنسي هو التلبية دون النية ، فيفسد بتركها الحج ، كما صرح به الشيخ في موضع من المبسوط [5] ، واشترط النية في موضع آخر منه والنهاية . ولكن عبارة المتن والأكثر مطلقة ، فتشمل ما لو ترك النية ، سواء كان الإحرام عندهم هو النية خاصة ، أو التلبية كذلك ، أو المركب منهما ومن لبس الثوبين ،
[1] وسائل الشيعة 8 - 237 ، ب 14 . [2] وسائل الشيعة 8 - 238 ، ح 4 . [3] وسائل الشيعة 8 - 245 ، ح 2 . [4] وسائل الشيعة 8 - 245 ، ح 1 . [5] المبسوط 1 - 365 .
343
نام کتاب : الشرح الصغير في شرح المختصر النافع نویسنده : السيد علي الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 343